الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
      معلومات الكتاب

      معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول

      الحكمي - حافظ بن أحمد الحكمي

      صفحة جزء
      ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة ، وأن يكون مما يطيقه العبد ، وأن يكون فيما يملك ، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى ، ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله . أما الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر في معصية الله ، ولا في قطيعة رحم " الحديث رواه أبو داود ، وكذا حديث عائشة السابق وغيره . وأما الثاني [ ص: 456 ] فلحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيته فقال : " لتمش ولتركب " متفق عليه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم فلا يقعد ، ولا يستظل ولا يتكلم ، ويصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " فأمره صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن يطيقه ولم يكن مشروعا ، وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروعا .

      وأما الثالث فلقوله صلى الله عليه وسلم : " لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح .

      وأما الرابع فلحديث ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة . فقال : " كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " فقالوا : لا . قال : " فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ " قالوا لا . قال : " أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " رواه أبو داود . وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

      أما الخامس فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل " وهو في الصحيح . وفيه في رواية عنه : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : " إنه لا يرد شيئا ، ولكنه يستخرج به من البخيل " . وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [ ص: 457 ] قال النبي : " لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له ، فيستخرج الله به من البخيل ، فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل " . وغير ذلك من الأحاديث . وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى .

      التالي السابق


      الخدمات العلمية