أن يكون طاعة ، وأن يكون مما يطيقه العبد ، وأن يكون فيما يملك ، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى ، ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله . أما الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم : " ومن شرط النذر لله تعالى " الحديث رواه لا نذر في معصية الله ، ولا في قطيعة رحم أبو داود ، وكذا حديث عائشة السابق وغيره . وأما الثاني [ ص: 456 ] فلحديث رضي الله عنه قال : عقبة بن عامر " متفق عليه . وعن نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيته فقال : " لتمش ولتركب رضي الله عنهما قال : ابن عباس أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم فلا يقعد ، ولا يستظل ولا يتكلم ، ويصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " فأمره صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن يطيقه ولم يكن مشروعا ، وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروعا . بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا :
وأما الثالث فلقوله صلى الله عليه وسلم : " " رواه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم أبو داود وغيره وإسناده صحيح .
وأما الرابع فلحديث ثابت بن الضحاك " رواه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة . فقال : " كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " فقالوا : لا . قال : " فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ " قالوا لا . قال : " أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أبو داود . وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
أما الخامس فعن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ابن عمر " وهو في الصحيح . وفيه في رواية عنه : إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل " . وفيه عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : " إنه لا يرد شيئا ، ولكنه يستخرج به من البخيل رضي الله عنه قال : [ ص: 457 ] قال النبي : " أبي هريرة " . وغير ذلك من الأحاديث . وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له ، فيستخرج الله به من البخيل ، فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل