وروى المعلى عن أبي يوسف فيمن ومحمد قال هذا على الزنا لأن الحرام المطلق ينصرف إلى الحرام لعينه وهو الزنا ، ولأنه يراد به الزنا في العرف فينصرف إليه . حلف لا يركب حراما
وقال فإن كان الحالف خصيا أو مجبوبا فهو على القبلة الحرام وما أشبهها ، . محمد