وأما [ ص: 66 ] فقد ذكرنا معنى الشرب أنه إيصال ما لا يحتمله المضغ من المائعات إلى الجوف حتى لو الحلف على الشرب لا يحنث . حلف لا يشرب فأكل
كما لا يحنث لأن الأكل والشرب فعلان متغايران قال الله تبارك وتعالى { لو حلف لا يأكل فشرب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض } عطف الشرب على الأكل والمعطوف غير المعطوف عليه وإذا فأي شراب شرب من ماء أو غيره يحنث لأنه منع نفسه عن الشرب عاما وسواء شرب قليلا أو كثيرا لأن بعض الشراب يسمى شرابا وكذا حلف لا يشرب ولا نية له يحنث لأن قليل الطعام طعام لو حلف لا يأكل طعاما فأكل شيئا يسيرا فأي نبيذ شرب حنث لعموم اللفظ وإن شرب سكرا لا يحنث لأن السكر لا يسمى نبيذا لأنه اسم لخمر التمر وهو الذي من ماء التمر إذا غلا واشتد وقذف بالزبد أو لم يقذف على الاختلاف وكذا لو شرب فضيخا لأنه لا يسمى نبيذا إذ هو اسم للمثلث يصب فيه الماء وكذا لو شرب عصيرا لأنه لا يسمى نبيذا . ولو حلف لا يشرب نبيذا