وأما شرط الصحة فلصحة هذا العقد شرائط : بعضها يرجع إلى العاقد ، وبعضها يرجع إلى المعقود عليه ، وبعضها يرجع إلى محل المعقود عليه ، وبعضها يرجع إلى ما يقابل المعقود عليه وهو الأجرة وبعضها يرجع إلى نفس العقد أعني الركن .
أما الذي يرجع إلى العاقد
nindex.php?page=treesubj&link=6113فرضا المتعاقدين لقوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } والإجارة تجارة ; لأن التجارة تبادل المال بالمال والإجارة كذلك ، ولهذا يملكها المأذون ، وإنه لا يملك ما ليس بتجارة ، فثبت أن الإجارة تجارة فدخلت تحت النص ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477 : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه } فلا يصح مع الكراهة والهزل والخطأ ; لأن هذه العوارض تنافي الرضا فتمنع صحة الإجارة ; ولهذا منعت صحة البيع .
وأما إسلام العاقد فليس بشرط فيصح من المسلم ، والكافر ، والحربي المستأمن كما يصح البيع منهم ، وكذا الحرية ، فيصح من المملوك المأذون ، وينفذ من المحجور ، وينعقد ويتوقف على ما بينا والله عز وجل أعلم .
وَأَمَّا شَرْطُ الصِّحَّةِ فَلِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ شَرَائِطُ : بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْعَاقِدِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى مَحَلِّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى مَا يُقَابِلُ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأُجْرَةُ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْعَقْدِ أَعْنِي الرُّكْنَ .
أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْعَاقِدِ
nindex.php?page=treesubj&link=6113فَرِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } وَالْإِجَارَةُ تِجَارَةٌ ; لِأَنَّ التِّجَارَةَ تَبَادُلُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَالْإِجَارَةُ كَذَلِكَ ، وَلِهَذَا يَمْلِكُهَا الْمَأْذُونُ ، وَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا لَيْسَ بِتِجَارَةٍ ، فَثَبَتَ أَنَّ الْإِجَارَةَ تِجَارَةٌ فَدَخَلَتْ تَحْتَ النَّصِّ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477 : لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ } فَلَا يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَالْهَزْلِ وَالْخَطَأِ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْعَوَارِضَ تُنَافِي الرِّضَا فَتَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِجَارَةِ ; وَلِهَذَا مَنَعَتْ صِحَّةَ الْبَيْعِ .
وَأَمَّا إسْلَامُ الْعَاقِدِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ فَيَصِحُّ مِنْ الْمُسْلِمِ ، وَالْكَافِرِ ، وَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ كَمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مِنْهُمْ ، وَكَذَا الْحُرِّيَّةُ ، فَيَصِحُّ مِنْ الْمَمْلُوكِ الْمَأْذُونِ ، وَيَنْفُذُ مِنْ الْمَحْجُورِ ، وَيَنْعَقِدُ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ .