( فصل ) :
وأما بيان فالذي يحرم أكله منه سبعة : الدم المسفوح ، والذكر ، والأنثيان ، والقبل ، والغدة ، والمثانة ، والمرارة لقوله عز شأنه { ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } وهذه الأشياء السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة .
وروي عن رضي الله عنه أنه قال : كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الأشياء الستة وبين الدم في الكراهة ، والدم المسفوح محرم ، والمروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال : الدم حرام وأكره الستة أطلق اسم الحرام على أبي حنيفة وسمى ما سواه مكروها ; لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به ، وحرمة الدم المسفوح قد ثبتت بدليل مقطوع به وهو النص المفسر من الكتاب العزيز قال الله تعالى عز شأنه { الدم المسفوح قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } إلى قوله عز شأنه { أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } وانعقاد الإجماع أيضا على حرمته فأما حرمة ما سواه من الأشياء الستة فما ثبتت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب العزيز المحتمل للتأويل أو الحديث لذلك فصل بينهما في الاسم فسمى ذلك حراما وذا مكروها والله عز اسمه أعلم .