ولو
nindex.php?page=treesubj&link=4212_4201قال : لله تعالى علي أن أنحر ولدي أو أذبح ولدي يصح نذره ويلزمه الهدي وهو نحر البدنة أو ذبح الشاة ، والأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الشاة ، وإنما ينحر أو يذبح في أيام النحر سواء كان في
الحرم أو لا ، وهذا استحسان وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله والقياس أن لا يصح نذره وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله .
( وجه ) القياس : أنه نذر بما هو معصية ، والنذر بالمعاصي غير صحيح ، ولهذا لم يصح بلفظ القتل .
( وجه ) الاستحسان : قول النبي عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه ، } وقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37491من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى } ، والمراد من الحديثين النذر بما هو طاعة مقصودة وقربة مقصودة ، وقد نذر بما هو طاعة مقصودة وقربة مقصودة ; لأنه نذر بذبح الولد تقديرا بما هو خلف عنه وهو ذبح الشاة ، فيصح النذر بذبح الولد على وجه يظهر أثر الوجوب في الشاة التي هي خلف عنه ،
nindex.php?page=treesubj&link=4181_4176كالشيخ الفاني إذا نذر أن يصوم رجب أنه يصح نذره وتلزمه الفدية خلفا عن الصوم ، ودليل ما قلنا الحديث وضرب من المعقول .
( أما ) الحديث فقول النبي عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6956أنا ابن الذبيحين } أراد أول آبائه من
العرب وهو سيدنا
إسماعيل عليه الصلاة والسلام وآخر آبائه حقيقة وهو
عبد الله بن عبد المطلب ، سماهما عليه الصلاة والسلام ذبيحين ومعلوم أنهما ما كانا ذبيحين حقيقة فكانا ذبيحين تقديرا بطريق الخلافة لقيام الخلف مقام الأصل .
( وأما ) المعقول فلأن المسلم إنما يقصد بنذره التقرب إلى الله تعالى ، إلا أنه عجز عن التقرب بذبح الولد تحقيقا ، فلم يكن ذلك مرادا من النذر ، وهو قادر على ذبحه تقديرا بذبح الخلف وهو ذبح الشاة فكان هذا نذرا بذبح الولد تقديرا بذبح ما هو خلف عنه حقيقة ، كالشيخ الفاني إذا نذر بالصوم وإنما لا يصح بلفظ القتل ; لأن التعيين بالنذر وقع للواجب على سيدنا
إبراهيم عليه الصلاة والسلام والواجب هناك بالإيجاب المضاف إلى ذبح الولد بقوله - تعالى عز شأنه - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=102إني أرى في المنام أني أذبحك } على أن هذا حكم ثبت استحسانا بالشرع ، والشرع إنما ورد بلفظ الذبح لا بلفظ القتل ، ولا يستقيم القياس ; لأن لفظ القتل لا يستعمل في تفويت الحياة على سبيل القربة ، والذبح يستعمل في ذلك .
ألا ترى أنه لو نذر بقتل شاة لا يلزمه ، ولو نذر بذبحها لزمه .
ولو نذر بنحر نفسه لم يذكر في ظاهر الروايات ، وذكر في نوادر
هشام أنه على الاختلاف الذي ذكرنا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=2532_4223نذر بنحر ولد ولده ذكر في شرح الآثار أنه على الاختلاف .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4212_4201قَالَ : لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي أَوْ أَذْبَحَ وَلَدِي يَصِحُّ نَذْرُهُ وَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ وَهُوَ نَحْرُ الْبَدَنَةِ أَوْ ذَبْحُ الشَّاةِ ، وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الشَّاةُ ، وَإِنَّمَا يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ سَوَاءٌ كَانَ فِي
الْحَرَمِ أَوْ لَا ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ نَذْرُهُ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ .
( وَجْهُ ) الْقِيَاسِ : أَنَّهُ نَذْرٌ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ ، وَالنَّذْرُ بِالْمَعَاصِي غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ بِلَفْظِ الْقَتْلِ .
( وَجْهُ ) الِاسْتِحْسَانِ : قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37491مَنْ نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمَّى } ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ النَّذْرُ بِمَا هُوَ طَاعَةٌ مَقْصُودَةٌ وَقُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ ، وَقَدْ نَذَرَ بِمَا هُوَ طَاعَةٌ مَقْصُودَةٌ وَقُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ ; لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِذَبْحِ الْوَلَدِ تَقْدِيرًا بِمَا هُوَ خَلَفٌ عَنْهُ وَهُوَ ذَبْحُ الشَّاةِ ، فَيَصِحُّ النَّذْرُ بِذَبْحِ الْوَلَدِ عَلَى وَجْهٍ يُظْهِرُ أَثَرَ الْوُجُوبِ فِي الشَّاةِ الَّتِي هِيَ خَلَفٌ عَنْهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=4181_4176كَالشَّيْخِ الْفَانِي إذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ رَجَبَ أَنَّهُ يَصِحُّ نَذْرُهُ وَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ خَلَفًا عَنْ الصَّوْمِ ، وَدَلِيلُ مَا قُلْنَا الْحَدِيثُ وَضَرْبٌ مِنْ الْمَعْقُولِ .
( أَمَّا ) الْحَدِيثُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6956أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ } أَرَادَ أَوَّلَ آبَائِهِ مِنْ
الْعَرَبِ وَهُوَ سَيِّدُنَا
إسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَآخِرَ آبَائِهِ حَقِيقَةً وَهُوَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، سَمَّاهُمَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَبِيحَيْنِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمَا مَا كَانَا ذَبِيحَيْنِ حَقِيقَةً فَكَانَا ذَبِيحَيْنِ تَقْدِيرًا بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ لِقِيَامِ الْخَلَفِ مَقَامَ الْأَصْلِ .
( وَأَمَّا ) الْمَعْقُولُ فَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ إنَّمَا يَقْصِدُ بِنَذْرِهِ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، إلَّا أَنَّهُ عَجَزَ عَنْ التَّقَرُّبِ بِذَبْحِ الْوَلَدِ تَحْقِيقًا ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُرَادًا مِنْ النَّذْرِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ تَقْدِيرًا بِذَبْحِ الْخَلَفِ وَهُوَ ذَبْحُ الشَّاةِ فَكَانَ هَذَا نَذْرًا بِذَبْحِ الْوَلَدِ تَقْدِيرًا بِذَبْحِ مَا هُوَ خَلَفٌ عَنْهُ حَقِيقَةً ، كَالشَّيْخِ الْفَانِي إذَا نَذَرَ بِالصَّوْمِ وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الْقَتْلِ ; لِأَنَّ التَّعْيِينَ بِالنَّذْرِ وَقَعَ لِلْوَاجِبِ عَلَى سَيِّدِنَا
إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْوَاجِبُ هُنَاكَ بِالْإِيجَابِ الْمُضَافِ إلَى ذَبْحِ الْوَلَدِ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=102إنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ } عَلَى أَنَّ هَذَا حُكْمٌ ثَبَتَ اسْتِحْسَانًا بِالشَّرْعِ ، وَالشَّرْعُ إنَّمَا وَرَدَ بِلَفْظِ الذَّبْحِ لَا بِلَفْظِ الْقَتْلِ ، وَلَا يَسْتَقِيمُ الْقِيَاسُ ; لِأَنَّ لَفْظَ الْقَتْلِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي تَفْوِيتِ الْحَيَاةِ عَلَى سَبِيلِ الْقُرْبَةِ ، وَالذَّبْحُ يُسْتَعْمَلُ فِي ذَلِكَ .
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ بِقَتْلِ شَاةٍ لَا يَلْزَمُهُ ، وَلَوْ نَذَرَ بِذَبْحِهَا لَزِمَهُ .
وَلَوْ نَذَرَ بِنَحْرِ نَفْسِهِ لَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ ، وَذُكِرَ فِي نَوَادِرِ
هِشَامٍ أَنَّهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2532_4223نَذَرَ بِنَحْرِ وَلَدِ وَلَدِهِ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْآثَارِ أَنَّهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ .