مطلب غسل اليدين
( والثاني ) :
nindex.php?page=treesubj&link=21055_43غسل اليدين مرة واحدة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأيديكم } ومطلق الأمر لا يقتضي التكرار .
nindex.php?page=treesubj&link=44والمرفقان يدخلان في الغسل عند
أصحابنا الثلاثة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يدخلان ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=27016_62_44قطعت يده من المرفق ، يجب عليه غسل موضع القطع عندنا خلافا له .
وجه قوله أن الله تعالى جعل المرفق غاية ، فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية ، كما لا يدخل الليل تحت الأمر بالصوم في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثم أتموا الصيام إلى الليل } .
( ولنا ) أن الأمر تعلق بغسل اليد ، واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع إلى الإبط ، ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلها ، فكان ذكر المرفق لإسقاط الحكم عما وراءه ، لا لمد الحكم إليه ، لدخوله تحت مطلق اسم اليد ، فيكون عملا باللفظ بالقدر الممكن ، وبه تبين أن المرفق لا يصلح غاية لحكم ثبت في اليد ، لكونه بعض اليد ، بخلاف الليل في باب الصوم ، ألا ترى أنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة ، فكان ذكر الليل لمد الحكم إليه ; على أن الغايات منقسمة ، منها ما لا يدخل تحت ما ضربت له الغاية ، ومنها ما يدخل ، كمن قال : رأيت فلانا من رأسه إلى قدمه ، وأكلت السمكة من رأسها إلى ذنبها ، دخل القدم ، والذنب ، فإن كانت هذه الغاية من القسم الأول لا يجب غسلهما ، وإن كانت من القسم الثاني يجب ، فيحمل على الثاني احتياطا ، على أنه إذا احتمل دخول المرافق في الأمر بالغسل ، واحتمل خروجها عنه صار مجملا مفتقرا إلى البيان .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19508كان إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما ، } فكان فعله بيانا لمجمل الكتاب ، والمجمل إذا التحق به البيان يصير مفسرا من الأصل .
مَطْلَبُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ
( وَالثَّانِي ) :
nindex.php?page=treesubj&link=21055_43غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَيْدِيَكُمْ } وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ .
nindex.php?page=treesubj&link=44وَالْمِرْفَقَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْغَسْلِ عِنْدَ
أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ لَا يَدْخُلَانِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27016_62_44قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ الْمِرْفَقِ ، يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ .
وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْمِرْفَقَ غَايَةً ، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مَا جُعِلَتْ لَهُ الْغَايَةُ ، كَمَا لَا يَدْخُلُ اللَّيْلُ تَحْتَ الْأَمْرِ بِالصَّوْمِ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ } .
( وَلَنَا ) أَنَّ الْأَمْرَ تَعَلَّقَ بِغَسْلِ الْيَدِ ، وَالْيَدُ اسْمٌ لِهَذِهِ الْجَارِحَةِ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْإِبِطِ ، وَلَوْلَا ذِكْرُ الْمِرْفَقِ لَوَجَبَ غَسْلُ الْيَدِ كُلِّهَا ، فَكَانَ ذِكْرُ الْمِرْفَقِ لِإِسْقَاطِ الْحُكْمِ عَمَّا وَرَاءَهُ ، لَا لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَيْهِ ، لِدُخُولِهِ تَحْتَ مُطْلَقِ اسْمِ الْيَدِ ، فَيَكُونُ عَمَلًا بِاللَّفْظِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمِرْفَقَ لَا يَصْلُحُ غَايَةً لِحُكْمٍ ثَبَتَ فِي الْيَدِ ، لِكَوْنِهِ بَعْضَ الْيَدِ ، بِخِلَافِ اللَّيْلِ فِي بَابِ الصَّوْمِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْلَا ذِكْرُ اللَّيْلُ لَمَا اقْتَضَى الْأَمْرُ إلَّا وُجُوبَ صَوْمِ سَاعَةٍ ، فَكَانَ ذِكْرُ اللَّيْلِ لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَيْهِ ; عَلَى أَنَّ الْغَايَاتِ مُنْقَسِمَةٌ ، مِنْهَا مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ مَا ضُرِبَتْ لَهُ الْغَايَةُ ، وَمِنْهَا مَا يَدْخُلُ ، كَمَنْ قَالَ : رَأَيْتُ فُلَانًا مِنْ رَأْسِهِ إلَى قَدَمِهِ ، وَأَكَلْتُ السَّمَكَةَ مِنْ رَأْسِهَا إلَى ذَنَبِهَا ، دَخَلَ الْقَدَمُ ، وَالذَّنَبُ ، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْغَايَةُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ غَسْلُهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي يَجِبُ ، فَيُحْمَلُ عَلَى الثَّانِي احْتِيَاطًا ، عَلَى أَنَّهُ إذَا احْتَمَلَ دُخُولَ الْمَرَافِقِ فِي الْأَمْرِ بِالْغَسْلِ ، وَاحْتَمَلَ خُرُوجَهَا عَنْهُ صَارَ مُجْمَلًا مُفْتَقِرًا إلَى الْبَيَانِ .
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19508كَانَ إذَا بَلَغَ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَيْهِمَا ، } فَكَانَ فِعْلُهُ بَيَانًا لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ ، وَالْمُجْمَلُ إذَا الْتَحَقَ بِهِ الْبَيَانُ يَصِيرُ مُفَسَّرًا مِنْ الْأَصْلِ .