ولا بأس
nindex.php?page=treesubj&link=2620_1936_2622_2621للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتزوج ويراجع ويلبس ويتطيب ويدهن ويأكل ويشرب بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويتحدث ما بدا له بعد
[ ص: 117 ] أن لا يكون صائما وينام في المسجد .
والمراد من البيع والشراء هو كلام الإيجاب والقبول من غير نقل الأمتعة إلى المسجد ; لأن ذلك ممنوع عنه لأجل المسجد لما فيه من اتخاذ المسجد متجرا لا لأجل الاعتكاف وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز البيع في المسجد كأنه يشير إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17753جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم } .
( ولنا ) عمومات البيع والشراء من الكتاب الكريم والسنة من غير فصل بين المسجد وغيره وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال لابن أخيه
جعفر : هلا اشتريت خادما ؟ قال : كنت معتكفا قال : وماذا عليك لو اشتريت .
أشار إلى
nindex.php?page=treesubj&link=1936جواز الشراء في المسجد وأما الحديث فمحمول على اتخاذ المساجد متاجر كالسوق يباع فيها وتنقل الأمتعة إليها أو يحمل على الندب والاستحباب توفيقا بين الدلائل بقدر الإمكان وأما النكاح والرجعة فلأن نصوص النكاح والرجعة لا تفصل بين المسجد وغيره من نحو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم من النساء } ونحو ذلك ، وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فأمسكوهن بمعروف } ونحو ذلك .
وكذا الأكل والشرب واللبس والطيب والنوم ; لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وكلوا واشربوا } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق } وقوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=78&ayano=9وجعلنا نومكم سباتا } وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في حال اعتكافه في المسجد مع أن الأكل والشرب والنوم في المسجد في حال الاعتكاف لو منع منه ; لمنع من الاعتكاف إذ ذلك أمر لا بد منه .
وأما التكلم بما لا مأثم فيه فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=70يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } قيل في بعض وجوه التأويل : أي صدقا وصوابا لا كذبا ولا فحشا .
وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أصحابه ونسائه رضي الله عنهم وهو معتكف في المسجد .
فأما التكلم بما فيه مأثم فإنه لا يجوز في غير المسجد ففي المسجد أولى .
وَلَا بَأْسَ
nindex.php?page=treesubj&link=2620_1936_2622_2621لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ وَيَتَزَوَّجَ وَيُرَاجِعَ وَيَلْبَسَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَدَّهِنَ وَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيَتَحَدَّثَ مَا بَدَا لَهُ بَعْدَ
[ ص: 117 ] أَنْ لَا يَكُونَ صَائِمًا وَيَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ .
وَالْمُرَادُ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ هُوَ كَلَامُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ الْأَمْتِعَةِ إلَى الْمَسْجِدِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ عَنْهُ لِأَجْلِ الْمَسْجِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ مَتْجَرًا لَا لِأَجْلِ الِاعْتِكَافِ وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْمَسْجِدِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17753جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ } .
( وَلَنَا ) عُمُومَاتُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ أَخِيهِ
جَعْفَرٍ : هَلَّا اشْتَرَيْت خَادِمًا ؟ قَالَ : كُنْت مُعْتَكِفًا قَالَ : وَمَاذَا عَلَيْك لَوْ اشْتَرَيْت .
أَشَارَ إلَى
nindex.php?page=treesubj&link=1936جَوَازِ الشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَمَحْمُولٌ عَلَى اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ مَتَاجِرَ كَالسُّوقِ يُبَاعُ فِيهَا وَتُنْقَلُ الْأَمْتِعَةُ إلَيْهَا أَوْ يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَأَمَّا النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ فَلِأَنَّ نُصُوصَ النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ لَا تَفْصِلُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مِنْ نَحْوِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَكَذَا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَاللِّبْسُ وَالطِّيبُ وَالنَّوْمُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَكُلُوا وَاشْرَبُوا } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ } وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=78&ayano=9وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا } وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي حَالِ اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالنَّوْمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي حَالِ الِاعْتِكَافِ لَوْ مُنِعَ مِنْهُ ; لَمُنِعَ مِنْ الِاعْتِكَافِ إذْ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ .
وَأَمَّا التَّكَلُّمُ بِمَا لَا مَأْثَمَ فِيهِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=70يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } قِيلَ فِي بَعْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ : أَيْ صِدْقًا وَصَوَابًا لَا كَذِبًا وَلَا فُحْشًا .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَدَّثُ مَعَ أَصْحَابِهِ وَنِسَائِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ .
فَأَمَّا التَّكَلُّمُ بِمَا فِيهِ مَأْثَمٌ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَفِي الْمَسْجِدِ أَوْلَى .