القول الثاني : أن
nindex.php?page=treesubj&link=22096_27608الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله ، نصا أو قياسا ، عند من يقول به . وأصول
أحمد المنصوصة عنه : أكثرها يجري على هذا القول .
ومالك قريب منه ، لكن
أحمد أكثر تصحيحا للشروط . فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه .
وعامة ما يصححه
أحمد من العقود والشروط فيها [ يثبته ] بدليل خاص من أثر أو قياس ، لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعا من الصحة ، ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف مقتضى العقد ، أو لم يرد به نص . وكان قد بلغه في العقود والشروط من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما لا تجده عند غيره من الأئمة ، فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه ، وما اعتمده غيره في إبطال الشروط من نص ، فقد يضعفه أو يضعف دلالته . وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس . وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنة التي سنذكرها في تصحيح الشروط ، كمسألة الخيار أكثر من ثلاث مطلقا ،
فمالك يجوزه بقدر الحاجة ،
وأحمد في إحدى الروايتين عنه يجوز شرط الخيار في النكاح أيضا ، ويجوزه
ابن حامد وغيره في الضمان
[ ص: 262 ] ونحوه ، ويجوز
أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع العقود ، واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق . فإذا كان لها مقتضى عند الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط ، والنقص منه بالشرط ما لم يتضمن مخالفة الشرع ، كما سأذكره إن شاء الله .
فيجوز
nindex.php?page=treesubj&link=4837للبائع أن يستثني بعض منفعة المبيع ، كخدمة العبد وسكنى الدار ونحو ذلك ، إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير ، اتباعا لحديث
جابر لما باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى ظهره إلى المدينة .
ويجوز أيضا
nindex.php?page=treesubj&link=25153_26203_23956للمعتق أن يستثني خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما ، اتباعا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة لما أعتقته
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة واشترطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش .
ويجوز - على عامة أقواله - أن
nindex.php?page=treesubj&link=33631_33326يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ، كما في حديث
صفية ، وكما فعله
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وغيره ، وإن لم ترض المرأة ، كأنه أعتقها واستثنى منفعة البضع لكنه استثناها بالنكاح ، إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز ، بخلاف منفعة الخدمة .
ويجوز أيضا
nindex.php?page=treesubj&link=33609للواقف إذا وقف شيئا أن يستثني منفعته وغلته جميعها لنفسه مدة حياته ، كما روي عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك ، وروي فيه حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهل يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=4237وقف الإنسان على نفسه ؟ فيه عنه روايتان .
[ ص: 263 ] ويجوز أيضا - على قياس قوله - استثناء بعض المنفعة في العين الموهوبة والصداق وفدية الخلع ، والصلح عن القصاص ، ونحو ذلك من أنواع إخراج الملك ، سواء كان بإسقاط كالعتق أو بتمليك بعوض كالبيع ، أو بغير عوض كالهبة .
ويجوز
أحمد أيضا في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح ؛ لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004076إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج . ومن قال بهذا الحديث قال : إنه يقتضي أن الشروط في النكاح أوكد منها في البيع والإجارة . وهذا مخالف لقول من يصحح الشروط في البيع دون النكاح . فيجوز
أحمد أن تستثني المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق ، فتشترط أن لا تسافر معه ولا تنتقل من دارها ، وتزيد على ما يملكه بالإطلاق فتشترط أن تكون مخلية به ، فلا يتزوج عليها ولا يتسرى .
ويجوز على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من أصحابه أن يشترط كل واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة ، كاليسار والجمال ونحو ذلك ، ويملك الفسخ بفواته . وهو من أشد الناس قولا بفسخ النكاح وانفساخه ، فيجوز فسخه بالعيب ، كما لو تزوج عليها وقد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها ، وبالتدليس كما لو ظنها حرة فظهرت أمة ، وبالخلف بالصفة على الصحيح ، كما لو شرط الزوج أن له مالا فظهر بخلاف ما ذكر . وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوقيت واشتراط الطلاق . وهل يبطل بفساد المهر كالخمر والميتة ونحو ذلك ؟ فيه عنه روايتان ، إحداهما :
[ ص: 264 ] نعم كنكاح الشغار ، وهو رواية عن
مالك . والثانية : لا ينفسخ ؛ لأنه تابع ، وهو عقد مفرد ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري فعلا أو تركا في المبيع مما هو مقصود للبائع ، أو للمبيع نفسه . وإن كان أكثر متأخري أصحابه لا يجوزون من ذلك إلا العتق . وقد يروى ذلك عنه ، لكن الأول أكثر في كلامه . ففي جامع الخلال عن
أبي طالب : سألت
أحمد عن رجل
nindex.php?page=treesubj&link=4906_4905_4837اشترى جارية فشرط أن يتسرى بها ، تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها ، ولا تكون للخدمة ؟ قال : لا بأس به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا : سألت
أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية ، فقال له : إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني ؟ قال : لا بأس به ، ولكن لا يطؤها ولا يقربها وله فيها شرط ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال لرجل : " لا تقربنها ولأحد فيها شرط " .
وقال
حنبل : حدثنا
عفان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود اشترى جارية من امرأته ، وشرط لها إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها به ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : لا تنكحها وفيها شرط " .
وقال [
حنبل ] : قال عمي : " كل شرط في فرج فهو على هذا " ، والشرط الواحد في البيع جائز ، إلا أن
عمر كره
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود أن يطأها ؛ لأنه شرط لامرأته الذي شرط . فكره
عمر أن يطأها وفيها شرط . وقال
الكرماني : سألت
أحمد عن
nindex.php?page=treesubj&link=4837رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا يهبها ؟ فكأنه رخص فيه . ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن ، فلا يقربها .
[ ص: 265 ] يذهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، حين قال
nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود .
فقد نص في غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى البائع بالثمن الأول كالمقابلة . وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا الشرط ، وربما تأولوا قوله " جائز " أي : العقد جائز . وبقية نصوصه تصرح بأن مراده " الشرط " أيضا . واتبع في ذلك القصة المأثورة عن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وزينب امرأة عبد الله ، ثلاثة من الصحابة . وكذلك اشتراط المبيع فلا يبيعه ولا يهبه ، أو يتسراها ، ونحو ذلك مما فيه تعيين لمصرف واحد كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة في أخبار
عثمان : " أنه اشترى من
صهيب دارا وشرط أن يقفها على
صهيب وذريته من بعده " .
وجماع ذلك : أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة . فكما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع ، وجوز
أحمد وغيره استثناء بعض منافعه ، جوز أيضا استثناء بعض التصرفات .
وعلى هذا فمن قال : هذا الشرط ينافي مقتضى العقد ، قيل له : أينافي مقتضى العقد المطلق ، أو مقتضى العقد مطلقا ؟ فإن أراد الأول : فكل شرط كذلك . وإن أراد الثاني : لم يسلم له ، وإنما المحذور : أن ينافي مقصود العقد ، كاشتراط الطلاق في النكاح ، أو اشتراط الفسخ في العقد . فأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=27668شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده . هذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي .
أما الكتاب فقال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )
[ ص: 266 ] [ المائدة : 1 ] ، والعقود هي العهود . وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ) [ الأنعام : 152 ] ، وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ) [ الإسراء : 34 ] ، وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=15ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا ) [ الأحزاب ] . فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود ، وهذا عام ، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد . وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه ، بدليل قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=15ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ) ، فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه ، وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد ، كالنذر والبيع ، وإنما أمر بالوفاء به ، ولهذا قرنه بالصدق في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ) [ الأنعام : 142 ] ، لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي والحاضر ، والوفاء بالعهد يكون في القول المتعلق بالمستقبل ، كما قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=76فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=77فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) [ التوبة ] ، وقال سبحانه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) [ النساء : 1 ] ، قال المفسرون -
كالضحاك وغيره - : تساءلون به : تتعاهدون وتتعاقدون . وذلك لأن كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك أو مال أو نفع ونحو ذلك . وجمع سبحانه في هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسباب التي بين بني آدم ، المخلوقة : كالرحم ، والمكسوبة : كالعقود التي يدخل فيها الصهر وولاية مال اليتيم ونحو ذلك . وقال سبحانه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون )
[ ص: 267 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=92ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ) [ النحل : 91 ، 92 ] . والأيمان : جمع يمين ، وكل عقد فإنه يمين . قيل : سمي بذلك ؛ لأنهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين ، يدل على ذلك قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=6وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=8كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) [ التوبة : 4 - 8 ] . والإل : هو القرابة ، والذمة : العهد ، وهما المذكوران في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1تساءلون به والأرحام ) إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=10لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ) [ التوبة ] . فذمهم الله على قطيعة الرحم ونقض الذمة ، إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ) [ التوبة : 12 ] ، وهذه نزلت في كفار
مكة لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم عام
الحديبية ثم نقضوا العهد بإعانة
بني بكر على
خزاعة ، وأما قوله سبحانه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) [ التوبة ] فتلك عهود جائزة ، لا لازمة ، فإنها كانت مطلقة ، وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها كالوكالة ونحوها ، ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة ، فقوله مع أنه
[ ص: 268 ] مخالف لأصول
أحمد يرده القرآن ، وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر المعاهدين ، فإنه لم يوقت معهم وقتا . فأما من كان عهده موقتا فلم يبح له نقضه بدليل قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ) [ التوبة ] ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ) [ التوبة ] ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=58وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) [ الأنفال ] ، فإنما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة ، لأن المحذور من جهتهم ، وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=61&ayano=2ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) [ الصف ] الآية ، وجاء أيضا في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : " إن في القرآن الذي نسخت تلاوته سورة كانت كـ " براءة " : " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة " . وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=8والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) في سورتي المؤمنون والمعارج . وهذا من صفة المستثنين من الهلع المذموم بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=19إن الإنسان خلق هلوعا nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=20إذا مسه الشر جزوعا nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=21وإذا مسه الخير منوعا nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=22إلا المصلين nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=23الذين هم على صلاتهم دائمون nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=24والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=26والذين يصدقون بيوم الدين nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=27والذين هم من عذاب ربهم مشفقون nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=28إن عذاب ربهم غير مأمون nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=29والذين هم لفروجهم حافظون nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=8والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) [ المعارج ] ، هذا يقتضي وجوب ذلك ؛ لأنه لم يستثن من المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك . ولهذا لم يذكر فيها إلا ما هو
[ ص: 269 ] واجب ، وكذلك في سورة المؤمنين قال في أولها : (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=10أولئك هم الوارثون nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=11الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) [ المؤمنون ] ، فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين ، لأن ظاهر الآية الحصر ، فإن إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر يشعر الحصر ، ومن لم يكن من وارثي الجنة كان معرضا للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه ، وإذا كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هي الوفاء به ، ولما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضد ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=19240_19241_19244_19243صفة المنافق في قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004077إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر " . وعنه : [
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004078على كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب ] ، وما زالوا يوصون بصدق الحديث وأداء الأمانة ، وهذا عام ، وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=26وما يضل به إلا الفاسقين nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=27الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) [ البقرة : 26 ، 27 ] ، فذمهم على نقض عهد الله وقطع ما أمر الله بصلته ؛ لأن الواجب إما بالشرع ، وإما بالشرط الذي عقده المرء باختياره . وقال أيضا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=20الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=21والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=22والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=23جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب [ ص: 270 ] nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=24سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=25والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ) [ الرعد ] ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=100أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ) [ البقرة ] وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) [ البقرة : 177 ] ، وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ) [ آل عمران ] ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) [ آل عمران ] ، وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) [ المائدة : 89 ] .
الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22096_27608الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْجَوَازُ وَالصِّحَّةُ ، وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ ، نَصًّا أَوْ قِيَاسًا ، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ . وَأُصُولُ
أحمد الْمَنْصُوصَةُ عَنْهُ : أَكْثَرُهَا يَجْرِي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ .
ومالك قَرِيبٌ مِنْهُ ، لَكِنَّ
أحمد أَكْثَرُ تَصْحِيحًا لِلشُّرُوطِ . فَلَيْسَ فِي الْفُقَهَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَكْثَرُ تَصْحِيحًا لِلشُّرُوطِ مِنْهُ .
وَعَامَّةُ مَا يُصَحِّحُهُ
أحمد مِنَ الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ فِيهَا [ يُثْبِتُهُ ] بِدَلِيلٍ خَاصٍّ مِنْ أَثَرٍ أَوْ قِيَاسٍ ، لَكِنَّهُ لَا يَجْعَلُ حُجَّةَ الْأَوَّلِينَ مَانِعًا مِنَ الصِّحَّةِ ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ شَرْطًا يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، أَوْ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ . وَكَانَ قَدْ بَلَغَهُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ مَا لَا تَجِدُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، فَقَالَ بِذَلِكَ وَبِمَا فِي مَعْنَاهُ قِيَاسًا عَلَيْهِ ، وَمَا اعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ فِي إِبْطَالِ الشُّرُوطِ مِنْ نَصٍّ ، فَقَدْ يُضَعِّفُهُ أَوْ يُضَعِّفُ دَلَالَتَهُ . وَكَذَلِكَ قَدْ يُضَعِّفُ مَا اعْتَمَدُوهُ مِنْ قِيَاسٍ . وَقَدْ يَعْتَمِدُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عُمُومَاتِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الَّتِي سَنَذْكُرُهَا فِي تَصْحِيحِ الشُّرُوطِ ، كَمَسْأَلَةِ الْخِيَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ مُطْلَقًا ،
فمالك يُجَوِّزُهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ،
وأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ يُجَوِّزُ شَرْطَ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا ، وَيُجَوِّزُهُ
ابن حامد وَغَيْرُهُ فِي الضَّمَانِ
[ ص: 262 ] وَنَحْوِهِ ، وَيَجَوِّزُ
أحمد اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ مَنْفَعَةِ الْخَارِجِ مِنْ مِلْكِهِ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ ، وَاشْتِرَاطَ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى مُقْتَضَاهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ . فَإِذَا كَانَ لَهَا مُقْتَضًى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ جَوَّزَ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ بِالشَّرْطِ ، وَالنَّقْصَ مِنْهُ بِالشَّرْطِ مَا لَمْ يَتَضَمَّنْ مُخَالَفَةَ الشَّرْعِ ، كَمَا سَأَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
فَيُجَوِّزُ
nindex.php?page=treesubj&link=4837لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ بَعْضَ مَنْفَعَةِ الْمَبِيعِ ، كَخِدْمَةِ الْعَبْدِ وَسُكْنَى الدَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمَنْفَعَةُ مِمَّا يَجُوزُ اسْتِبْقَاؤُهَا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ ، اتِّبَاعًا لِحَدِيثِ
جابر لَمَّا بَاعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلَهُ وَاسْتَثْنَى ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ .
وَيُجَوِّزُ أَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=25153_26203_23956لِلْمُعْتِقِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ خِدْمَةَ الْعَبْدِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ أَوْ حَيَاةِ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِمَا ، اتِّبَاعًا لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3571سَفِينَةَ لَمَّا أَعْتَقَتْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ خِدْمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ .
وَيُجَوِّزُ - عَلَى عَامَّةِ أَقْوَالِهِ - أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=33631_33326يُعْتِقَ أَمَتَهُ وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، كَمَا فِي حَدِيثِ
صفية ، وَكَمَا فَعَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ الْمَرْأَةُ ، كَأَنَّهُ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ لَكِنَّهُ اسْتَثْنَاهَا بِالنِّكَاحِ ، إِذِ اسْتِثْنَاؤُهَا بِلَا نِكَاحٍ غَيْرُ جَائِزٍ ، بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الْخِدْمَةِ .
وَيُجَوِّزُ أَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=33609لِلْوَاقِفِ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَنْفَعَتَهُ وَغَلَّتَهُ جَمِيعَهَا لِنَفْسِهِ مُدَّةَ حَيَّاتِهِ ، كَمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَلْ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=4237وَقْفُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ ؟ فِيهِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ .
[ ص: 263 ] وَيُجَوِّزُ أَيْضًا - عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ - اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ وَالصَّدَاقَ وَفِدْيَةِ الْخُلْعِ ، وَالصُّلْحِ عَنِ الْقِصَاصِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ إِخْرَاجِ الْمِلْكِ ، سَوَاءٌ كَانَ بِإِسْقَاطٍ كَالْعِتْقِ أَوْ بِتَمْلِيكٍ بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ ، أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ .
وَيُجَوِّزُ
أحمد أَيْضًا فِي النِّكَاحِ عَامَّةَ الشُّرُوطِ الَّتِي لِلْمُشْتَرِطِ فِيهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004076إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ . وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : إِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ أَوْكَدُ مِنْهَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ . وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَنْ يُصَحِّحُ الشُّرُوطَ فِي الْبَيْعِ دُونَ النِّكَاحِ . فَيُجَوِّزُ
أحمد أَنْ تَسْتَثْنِيَ الْمَرْأَةُ مَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ بِالْإِطْلَاقِ ، فَتَشْتَرِطُ أَنْ لَا تُسَافِرَ مَعَهُ وَلَا تَنْتَقِلَ مِنْ دَارِهَا ، وَتَزِيدُ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ بِالْإِطْلَاقِ فَتَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ مُخْلِيَةً بِهِ ، فَلَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى .
وَيُجَوِّزُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَنْصُوصَةِ عَنْهُ الْمُصَحَّحَةِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الْآخَرِ صِفَةً مَقْصُودَةً ، كَالْيَسَارِ وَالْجَمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَيَمْلِكُ الْفَسْخَ بِفَوَاتِهِ . وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَوْلًا بِفَسْخِ النِّكَاحِ وَانْفِسَاخِهِ ، فَيُجَوِّزُ فَسْخَهُ بِالْعَيْبِ ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَقَدْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَبِالتَّدْلِيسِ كَمَا لَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَظَهَرَتْ أَمَةً ، وَبِالْخُلْفِ بِالصِّفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَظَهَرَ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ . وَيَنْفَسِخُ عِنْدَهُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الْمُنَافِيَةِ لِمَقْصُودِهِ كَالتَّوْقِيتِ وَاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ . وَهَلْ يَبْطُلُ بِفَسَادِ الْمَهْرِ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؟ فِيهِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا :
[ ص: 264 ] نَعَمْ كَنِكَاحِ الشِّغَارِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ
مالك . وَالثَّانِيَةُ : لَا يَنْفَسِخُ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ ، وَهُوَ عَقْدٌ مُفْرَدٌ ، كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
وَعَلَى أَكْثَرِ نُصُوصِهِ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِعْلًا أَوْ تَرْكًا فِي الْمَبِيعِ مِمَّا هُوَ مَقْصُودٌ لِلْبَائِعِ ، أَوْ لِلْمَبِيعِ نَفْسِهِ . وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِهِ لَا يُجَوِّزُونَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْعِتْقَ . وَقَدْ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْهُ ، لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَكْثَرُ فِي كَلَامِهِ . فَفِي جَامِعِ الْخِلَالِ عَنْ
أبي طالب : سَأَلْتُ
أحمد عَنْ رَجُلٍ
nindex.php?page=treesubj&link=4906_4905_4837اشْتَرَى جَارِيَةً فَشَرَطَ أَنْ يَتَسَرَّى بِهَا ، تَكُونُ جَارِيَةً نَفِيسَةً يُحِبُّ أَهْلُهَا أَنْ يُتَسَرَّى بِهَا ، وَلَا تَكُونُ لِلْخِدْمَةِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17163مُهَنَّا : سَأَلْتُ
أبا عبد الله عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً ، فَقَالَ لَهُ : إِذَا أَرَدْتَ بَيْعَهَا فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي تَأْخُذُهَا بِهِ مِنِّي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَطَؤُهَا وَلَا يَقْرَبُهَا وَلَهُ فِيهَا شَرْطٌ ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ : " لَا تَقْرَبَنَّهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ " .
وَقَالَ
حنبل : حَدَّثَنَا
عفان ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
محمد بن إسحاق عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : " أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَشَرَطَ لَهَا إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ لَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ ، فَسَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : لَا تَنْكِحْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ " .
وَقَالَ [
حنبل ] : قَالَ عَمِّي : " كُلُّ شَرْطٍ فِي فَرْجٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا " ، وَالشَّرْطُ الْوَاحِدُ فِي الْبَيْعِ جَائِزٌ ، إِلَّا أَنَّ
عمر كَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=10لِابْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَطَأَهَا ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ الَّذِي شَرَطَ . فَكَرِهَ
عمر أَنْ يَطَأَهَا وَفِيهَا شَرْطٌ . وَقَالَ
الكرماني : سَأَلْتُ
أحمد عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4837رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَشَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا ؟ فَكَأَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ . وَلَكِنَّهُمْ إِنِ اشْتَرَطُوا لَهُ إِنْ بَاعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَلَا يَقْرَبُهَا .
[ ص: 265 ] يَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، حِينَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .
فَقَدْ نَصَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الْبَائِعُ بَيْعَهَا لَمْ يَمْلِكْ إِلَّا رَدَّهَا إِلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَالْمُقَابَلَةِ . وَأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُبْطِلِ لِهَذَا الشَّرْطِ ، وَرُبَّمَا تَأَوَّلُوا قَوْلَهُ " جَائِزٌ " أَيِ : الْعَقْدُ جَائِزٌ . وَبَقِيَّةُ نُصُوصِهِ تُصَرِّحُ بِأَنَّ مُرَادَهُ " الشَّرْطُ " أَيْضًا . وَاتَّبَعَ فِي ذَلِكَ الْقِصَّةَ الْمَأْثُورَةَ عَنْ
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ وزينب امرأة عبد الله ، ثَلَاثَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . وَكَذَلِكَ اشْتِرَاطُ الْمَبِيعِ فَلَا يَبِيعُهُ وَلَا يَهَبُهُ ، أَوْ يَتَسَرَّاهَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ تَعْيِينٌ لِمَصْرِفٍ وَاحِدٍ كَمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16670عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي أَخْبَارِ
عثمان : " أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ
صهيب دَارًا وَشَرَطَ أَنْ يَقِفَهَا عَلَى
صهيب وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ " .
وَجِمَاعُ ذَلِكَ : أَنَّ الْمِلْكَ يُسْتَفَادُ بِهِ تَصَرُّفَاتٌ مُتَنَوِّعَةٌ . فَكَمَا جَازَ بِالْإِجْمَاعِ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ الْمَبِيعِ ، وَجَوَّزَ
أحمد وَغَيْرُهُ اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ مَنَافِعِهِ ، جَوَّزَ أَيْضًا اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ .
وَعَلَى هَذَا فَمَنْ قَالَ : هَذَا الشَّرْطُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، قِيلَ لَهُ : أَيُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ ، أَوْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا ؟ فَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلَ : فَكُلُّ شَرْطٍ كَذَلِكَ . وَإِنْ أَرَادَ الثَّانِيَ : لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ، وَإِنَّمَا الْمَحْذُورُ : أَنْ يُنَافِيَ مَقْصُودَ الْعَقْدِ ، كَاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ ، أَوِ اشْتِرَاطِ الْفَسْخِ فِي الْعَقْدِ . فَأَمَّا إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27668شَرَطَ مَا يُقْصَدُ بِالْعَقْدِ لَمْ يُنَافِ مَقْصُودَهُ . هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالِاعْتِبَارِ مَعَ الِاسْتِصْحَابِ وَعَدَمِ الدَّلِيلِ الْمُنَافِي .
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
[ ص: 266 ] [ الْمَائِدَةِ : 1 ] ، وَالْعُقُودُ هِيَ الْعُهُودُ . وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ) [ الْأَنْعَامِ : 152 ] ، وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) [ الْإِسْرَاءِ : 34 ] ، وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=15وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ) [ الْأَحْزَابِ ] . فَقَدْ أَمَرَ سُبْحَانَهُ بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ ، وَهَذَا عَامٌّ ، وَكَذَلِكَ أَمَرَ بِالْوَفَاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ وَبِالْعَهْدِ . وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا عَقَدَهُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=15وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ) ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَهْدَ اللَّهِ يَدْخُلُ فِيهِ مَا عَقَدَهُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدْ أَمَرَ بِنَفْسِ ذَلِكَ الْمَعْهُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَهْدِ ، كَالنَّذْرِ وَالْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْوَفَاءِ بِهِ ، وَلِهَذَا قَرَنَهُ بِالصِّدْقِ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ) [ الْأَنْعَامِ : 142 ] ، لِأَنَّ الْعَدْلَ فِي الْقَوْلِ خَبَرٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي وَالْحَاضِرِ ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ يَكُونُ فِي الْقَوْلِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمُسْتَقْبَلِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=76فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=77فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) [ التَّوْبَةِ ] ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ) [ النِّسَاءِ : 1 ] ، قَالَ الْمُفَسِّرُونَ -
كالضحاك وَغَيْرِهِ - : تَسَاءَلُونَ بِهِ : تَتَعَاهَدُونَ وَتَتَعَاقَدُونَ . وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يَطْلُبُ مِنَ الْآخَرِ مَا أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَجَمَعَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَسَائِرِ السُّورَةِ أَحْكَامَ الْأَسْبَابِ الَّتِي بَيْنَ بَنِي آدَمَ ، الْمَخْلُوقَةِ : كَالرَّحِمِ ، وَالْمَكْسُوبَةِ : كَالْعُقُودِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا الصِّهْرُ وَوِلَايَةُ مَالِ الْيَتِيمِ وَنَحْوُ ذَلِكَ . وَقَالَ سُبْحَانَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ )
[ ص: 267 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=92وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ) [ النَّحْلِ : 91 ، 92 ] . وَالْأَيْمَانُ : جَمْعُ يَمِينٍ ، وَكُلُّ عَقْدٍ فَإِنَّهُ يَمِينٌ . قِيلَ : سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْقِدُونَهُ بِالْمُصَافَحَةِ بِالْيَمِينِ ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=6وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=8كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ) [ التَّوْبَةِ : 4 - 8 ] . وَالْإِلُّ : هُوَ الْقَرَابَةُ ، وَالذِّمَّةُ : الْعَهْدُ ، وَهُمَا الْمَذْكُورَانِ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ) إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=10لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ) [ التَّوْبَةِ ] . فَذَمَّهُمُ اللَّهُ عَلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَنَقْضِ الذِّمَّةِ ، إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ) [ التَّوْبَةِ : 12 ] ، وَهَذِهِ نَزَلَتْ فِي كُفَّارِ
مَكَّةَ لَمَّا صَالَحَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ نَقَضُوا الْعَهْدَ بِإِعَانَةِ
بَنِي بَكْرٍ عَلَى
خُزَاعَةَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) [ التَّوْبَةِ ] فَتِلْكَ عُهُودٌ جَائِزَةٌ ، لَا لَازِمَةٌ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ مُطْلَقَةً ، وَكَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ إِمْضَائِهَا وَنَقْضِهَا كَالْوَكَالَةِ وَنَحْوِهَا ، وَمَنْ قَالَ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ : إِنَّ الْهُدْنَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا مُؤَقَّتَةً ، فَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ
[ ص: 268 ] مُخَالِفٌ لِأُصُولِ
أحمد يَرُدُّهُ الْقُرْآنُ ، وَتَرُدُّهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْثَرِ الْمُعَاهَدِينَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ مَعَهُمْ وَقْتًا . فَأَمَّا مَنْ كَانَ عَهْدُهُ مُوَقَّتًا فَلَمْ يُبَحْ لَهُ نَقْضُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) [ التَّوْبَةِ ] ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) [ التَّوْبَةِ ] ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=58وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ) [ الْأَنْفَالِ ] ، فَإِنَّمَا أَبَاحَ النَّبْذَ عِنْدَ ظُهُورِ أَمَارَاتِ الْخِيَانَةِ ، لِأَنَّ الْمَحْذُورَ مِنْ جِهَتِهِمْ ، وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=61&ayano=2يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ) [ الصَّفِّ ] الْآيَةَ ، وَجَاءَ أَيْضًا فِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : " إِنَّ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ سُورَةٌ كَانَتْ كَـ " بَرَاءَةٌ " : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=8وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) فِي سُورَتَيِ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَعَارِجِ . وَهَذَا مِنْ صِفَةِ الْمُسْتَثْنِينَ مِنَ الْهَلَعِ الْمَذْمُومِ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=19إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=20إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=21وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=22إِلَّا الْمُصَلِّينَ nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=23الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=24وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=26وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=27وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=28إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=29وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=8وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) [ الْمَعَارِجِ ] ، هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنَ الْمَذْمُومِ إِلَّا مَنِ اتَّصَفَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ . وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا إِلَّا مَا هُوَ
[ ص: 269 ] وَاجِبٌ ، وَكَذَلِكَ فِي سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فِي أَوَّلِهَا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=10أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=11الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [ الْمُؤْمِنُونَ ] ، فَمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْوَارِثِينَ ، لِأَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ الْحَصْرُ ، فَإِنَّ إِدْخَالَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ يُشْعِرُ الْحَصْرَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَارِثِي الْجَنَّةِ كَانَ مُعَرَّضًا لِلْعُقُوبَةِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِذَا كَانَتْ رِعَايَةُ الْعَهْدِ وَاجِبَةً فَرِعَايَتُهُ هِيَ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَلَمَّا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ الْعَهْدِ وَالْأَمَانَةِ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِدَّ ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=19240_19241_19244_19243صِفَةَ الْمُنَافِقِ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004077إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ " . وَعَنْهُ : [
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004078عَلَى كُلِّ خُلُقٍ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ] ، وَمَا زَالُوا يُوصُونَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَهَذَا عَامٌّ ، وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=26وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=27الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ) [ الْبَقَرَةِ : 26 ، 27 ] ، فَذَمَّهُمْ عَلَى نَقْضِ عَهْدِ اللَّهِ وَقَطْعِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِصِلَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إِمَّا بِالشَّرْعِ ، وَإِمَّا بِالشَّرْطِ الَّذِي عَقَدَهُ الْمَرْءُ بِاخْتِيَارِهِ . وَقَالَ أَيْضًا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=20الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=21وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=22وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=23جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ [ ص: 270 ] nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=24سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=25وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) [ الرَّعْدِ ] ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=100أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ) [ الْبَقَرَةِ ] وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) [ الْبَقَرَةِ : 177 ] ، وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) [ آلِ عِمْرَانَ ] ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [ آلِ عِمْرَانَ ] ، وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [ الْمَائِدَةِ : 89 ] .