فصل
القاعدة الرابعة : أن في ظاهر مذهب فقهاء الحديث الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له أحمد وغيره ، ومذهب أهل المدينة مالك وغيره . وهو قول في مذهب نص عليه في صداق السر والعلانية ، ونقلوه إلى شرط التحليل المتقدم وغيره . وإن كان المشهور من مذهبه ومذهب الشافعي : أن المتقدم لا يؤثر ، بل يكون كالوعد المطلق عندهم ، يستحب الوفاء به ، وهو قول في مذهب أبي حنيفة أحمد ، قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه ، كاختيار بعضهم : أن التحليل المشروط قبل العقد لا يؤثر إلا أن ينويه الزوج وقت العقد ، وقول طائفة كثيرة بما نقلوه عن أحمد من أن لا يؤثر ، وإنما يؤثر تسميته في العقد . ومن أصحاب الشرط المتقدم على العقد في الصداق أحمد طائفة - كالقاضي أبي يعلى - يفرقون بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد ، والمقيد له . فإن كان رافعا - كالمواطأة على كون العقد تلجئة أو تحليلا - أبطله . وإن كان مقيدا له - كاشتراط كون المهر أقل من المسمى - لم يؤثر فيه ، لكن المشهور في [ ص: 303 ] نصوص أحمد وأصوله وما عليه قدماء أصحابه ، كقول أهل المدينة : إن الشرط المتقدم كالشرط المقارن . فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك ، فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا عليه . كما ينصرف الدرهم والدينار في العقود إلى المعروف بينهما ، وكما أن جميع العقود إنما تنصرف إلى ما يتعارفه المتعاقدان .