ومن ذرائع ذلك : ، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين ؛ لأنها حيلة . وقد روى مسألة العينة ، وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابن عمر ، وإن لم يتواطآ فإنهما يبطلان البيع الثاني ، سدا [ ص: 176 ] للذريعة ، ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ : ففيه روايتان عن إذا تبايعتم بالعينة ، واتبعتم أذناب البقر ، وتركتم الجهاد في سبيل الله ؛ أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم أحمد ، وهو أن يبيعه حالا ، ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا . وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه .
ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها ، فهذا يسمى ، وفي كراهته عن التورق أحمد روايتان ، والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك ، فيما أظن ، بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة ، أو غرضه الانتفاع أو القنية ، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق .
ففي الجملة : أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما مراعين لمقصود الشريعة وأصولها ، وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة ، وتدل عليه معاني الكتاب والسنة .