الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجاز دفعه ) أي معدن العين لمن يعمل فيه ( بأجرة ) معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن بشرط كون العمل مضبوطا بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين نفيا للجهالة في الإجارة وسمي العوض المدفوع أجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الاستحقاق ( غير نقد ) لئلا يوقع في أخذ العين في العين خصوصا وهي مجهولة نظرا للصورة فلا ينافي أن الأجرة إنما هي في نظير الاستحقاق كما قدمنا [ ص: 489 ] ولذا كان يجوز دفع معدن غير النقد كالنحاس بأجرة نقد وغير نقد ( على أن المخرج ) من العين ( للمدفوع له ) وزكاته عليه وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل فيجوز ولو بأجرة نقد ( واعتبر ملك كل ) أي كل واحد من العمال إن تعددوا فمن بلغت حصته نصابا زكاه وإلا فلا ( وفي ) جواز دفع المعدن ( بجزء ) للعامل مما يخرج منه كنصف أو ربع ( كالقراض ) ومنعه لأنه غرر ويفرق بينه وبين القراض بأن القراض فيه رأس مال دون ما هنا وبأن الأصل في كل المنع ورد الجواز في القراض وبقي هذا على الأصل ( قولان ) رجح كل منهما فكان الأولى التعبير بخلاف والتشبيه غير تام لأن العامل هنا إنما يزكي حصته إذا كان فيها نصاب وإن كان حصة ربه دون نصاب ، وعامل القراض يزكي ما ينوبه وإن دون نصاب حيث كان حصة ربه من رأس المال وربحه نصابا

التالي السابق


( قوله وجاز دفعه ) من إضافة المصدر لمفعوله أي وجاز أن يدفع السلطان أو نائبه أو المقطع له المعدن ( قوله بأجرة ) أي يأخذها الإمام أو نائبه أو المقطع له وقوله في نظير أخذه أي أخذ العامل ما يخرجه ( قوله نفيا للجهالة في الإجارة ) الأولى تقليلا للجهالة في القدر المسقط فيه الحق لأنه ليس هنا إجارة لشيء لا يقال المستأجر هنا الأرض التي فيها المعدن لأنا نقول شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت ( قوله وسمي العوض المدفوع ) أي للإمام أو نائبه أو لرب المعدن وهو المقطع له وكان الأولى أن يقول وسمي المدفوع أجرة لا ثمنا لأنه إلخ تأمل ( قوله بل في مقابلة إسقاط الاستحقاق ) أي فلما كان المدفوع في مقابلة إسقاط الحق والاختصاص عبر بأجرة دون ثمن [ ص: 489 ] قوله ولذا ) أي ولأجل أن العلة في منع أخذ الأجرة من النقد الوقوع في أخذ العين في العين نظر للصورة جاز دفع إلخ ( قوله نقد وغير نقد ) أي بشرط أن يكون غير النقد ليس من جنس المعدن وإلا منع للمزابنة وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه نظرا للصورة ، والحاصل أن معدن العين يجوز دفعه بأجرة غير نقد ويمتنع بها للنسيئة صورة ومعدن غير النقد يجوز دفعه بأجرة من النقد ومن العرض لكن من غير جنس المعدن وإلا منع للمزابنة صورة .

( قوله واعتبر ملك كل من العمال ) أي سواء كان المعدن دفع لهم مجانا أو بأجرة يأخذها الإمام منهم وإنما كان العامل يزكيه في هذه الحالة مع أن من اشترى شيئا لا يزكيه لأنه ليس شراء حقيقة بل الذي دفعوه إنما هو في نظير إسقاط الحق كما علمت ( قوله بجزء للعامل مما يخرج منه ) أي في مقابلة عمله والقول بالجواز لمالك وعلله بأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض والقول بالمنع لأصبغ ( قوله وبين القراض ) أي وإن كان في القراض غرر أيضا ( قوله بأن القراض فيه رأس مال ) أي معلوم فخفت الجهالة فيه لأنه قد يحمل على ربحه بخلاف ما هنا ( قوله لأن العامل هنا ) أي على القول بجواز دفعه له بجزء مما يخرج منه في مقابلة عمله




الخدمات العلمية