الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 523 ] ( و ) صحته ( بترك جماع ) أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق ، وإن لم ينزل ( و ) ترك ( إخراج مني ) يقظة بلذة معتادة ( و ) ترك إخراج ( مذي ) كذلك لا بلذة أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ

التالي السابق


( قوله وبترك جماع ) قال ح الأحسن كما قال الشارح أن يعد هذا وما بعده من الأركان إذ لم يبق للشروط محل إلا أن يراد بالشرط وما لا تصح الماهية بدونه داخلا كان أو خارجا ( قوله في فرج مطيق ) سواء كان الفرج قبلا أو دبرا وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما سواء كان حيا أو ميتا كان آدميا أو بهيمة فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمن ولم تمذ قال شيخنا : انظر لو جامع ليلا ونزل منيه بعد الفجر والظاهر أنه لا شيء عليه كمن اكتحل ليلا ثم هبط الكحل لحلقه نهارا هل مثله إذا احتلم وخرج منيه بعد انتباهه بلذة معتادة ( قوله وترك إخراج مني يقظة بلذة معتادة ) أي فإن أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء والكفارة واحترز بقوله يقظة بلذة معتادة عن الاحتلام والمني المستنكح فإنه لا أثر لهما ( قوله ومذي كذلك ) أي بلذة معتادة فإذا أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء ( قوله لا بلا لذة ) أي لا إن خرج بلا لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة فلا يفسد صومه وقوله أو مجرد إلخ أي أو حصل مجرد إنعاظ فلا يفسد صومه ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد وهذا رواية أشهب عن مالك في المدونة خلافا لقول ابن القاسم فيها وروايته عن مالك في العتبية بالقضاء وقد تقرر أن رواية غير ابن القاسم عن مالك فيها مقدمة على قول ابن القاسم فيها وعلى روايته في غيرها عن الإمام قال بن وهذا الذي تقرر صحيح في نفسه لكن ذكر في التوضيح عن ابن عبد السلام أن قول ابن القاسم بالقضاء في الإنعاظ هو الأشهر واعلم أن الخلاف في القضاء والإنعاظ الناشئ عن قبلة أو مباشرة فإن نشأ عن نظر أو فكر فقال ح الظاهر فيه عدم القضاء اتفاقا ولو استديم واستدل على ذلك بكلام التنبيهات وابن بشير وغيرهما وأطلق في البيان والتحصيل الخلاف ا هـ بن




الخدمات العلمية