الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) وجب ( منذوره ) أي الوفاء به صوما أو غيره ( و ) وجب ( الأكثر ) احتياطا ( إن احتمله ) أي الأكثر ( بلفظه ) واحتمل الأقل ( بلا نية ) متعلقة بواحد منهما وإلا عمل على ما نوى ومثل للمحتمل بقوله ( كشهر فثلاثين ) أي كنذر شهر فيصوم ثلاثين يوما ولو قال فثلاثون كان أقيس أي فيلزمه ثلاثون احتياطا ، وإن احتمل لفظ شهر تسعا وعشرين ومحل لزوم الثلاثين ( إن لم يبدأ بالهلال ) فإن بدأ به لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا ومن نذر نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوما ولو نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصا لاحتمال كون نصف الشهر خمسة عشر يوما وأربعة عشر ونصفا ومن نذر نصف يوم لزمه إتمامه [ ص: 539 ] كجزاء الصيد وقيل يسقط ; لأنه لم ينذر طاعة

التالي السابق


( قوله ووجب منذوره ) الضمير للناذر المفهوم من الوصف أي لزوم الناذر الوفاء بمنذوره أي بأي نوع من أنواع الطاعات من صوم أو صدقة أو حج أو نحو ذلك ورجعه بعضهم للصوم ، وهو المناسب للمقام ، وهذه المسألة تأتي في باب النذر وإنما ذكرها هنا ليرتب عليها ما بعدها وقوله بلا نية أي حال كون لفظه ملتبسا بعدم النية المتعلقة بواحد منهما أي من الأقل والأكثر ( قوله كنذر شهر ) أي الصادق بثلاثين وتسع وعشرين وقوله فيصوم ثلاثين أشار إلى أن الثلاثين معمول لفعل مقدر .

( قوله لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا ) أي ولا يلزمه زيادة عليه إذا كان ناقصا ولو قال نذر علي أن أصوم هذا الشهر يوما لزمه يوم ولو قدم اليوم بأن قال لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرا فيحتمل تكراره في أسابيع الشهر ويحتمل أن يصومه ثلاثين فإذا كان يوم الخميس صام ثلاثين خميسا فيحمل على الأكثر

[ ص: 539 ] عند عدم النية ، وهو ثلاثون كما سبق ولو قال نذرت غدا يوم الجمعة أو عكسه أي يوم الجمعة غدا فإذا هو يوم الخميس فالعبرة بما عول عليه في نيته فإن لم تكن له نية فالأظهر أنه يلزمه ما قدمه .

( قوله كجزاء الصيد ) سيأتي بقول المصنف أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره ( قوله وقيل يسقط إلخ ) أي ذلك النذر بمعنى أنه لا يلزمه وقوله ; لأنه لم ينذر طاعة أي من حيث صيام نصف اليوم




الخدمات العلمية