الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2584 ( و ) صحته ( بعدم وطء ) ليلا ( و ) بعدم ( قبلة شهوة ولمس ومباشرة ) كذلك [ ص: 545 ] وإن وقع ما ذكر ( لحائض ) أي منها ( ناسية ) فأولى من غيرها أو منها متعمدة ، وإنما بالغ عليها لئلا يتوهم أنها معذورة بالخروج من المسجد والفطر والنسيان
( قوله وبعدم وطء ليلا ) أي فإن وطئ ليلا عمدا أو سهوا بطل اعتكافه واستأنفه من أوله ولو كان الوطء لغير مطيقة ; لأن أدناه أن يكون كقبلة الشهوة واللمس وقوله ليلا الأولى ولو ليلا ولا يقال الوطء نهارا داخل في قوله وكمبطل صومه ; لأنا نقول تقدم أنه خاص بالأكل والشرب ( قوله كذلك ) أي بشهوة ففيه الحذف من الآخر لدلالة الأول وحاصله أنه إذا قبل وقصد اللذة أو لمس أو باشر بقصدها أو وجدها بطل اعتكافه واستأنفه من أوله فلو قبل صغيرة لا تشتهى أو قبل زوجته لوداع رحمة ولم يقصد لذة ولا وجدها لم يبطل اعتكافه .
واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=2584وطء المكرهة والنائمة مبطل لاعتكافهما كغيرهما بخلاف الاحتلام وقوله قبلة شهوة من إضافة السبب إلى المسبب ثم إن اشتراط الشهوة في القبلة إذا كانت في غير الفم ، وأما إذا كانت فيه فلا تشترط الشهوة على الظاهر ; لأنه يبطله من مقدمات الوطء ما يبطل الوضوء كما في ح انظر بن [ ص: 545 ] قوله ، وإن لحائض ) هذا مبالغة في المفهوم واللام بمعنى من أي وصحته بعدم ما ذكره فإن حل شيء مما ذكر بطل الاعتكاف هذا إذا حصل من غير حائض بل ، وإن حصل من حائض ناسية لاعتكافها وحاصله أن nindex.php?page=treesubj&link=2626_2578المعتكفة إذا حاضت وخرجت عليها حرمة الاعتكاف فحصل منها ما ذكر ناسية لاعتكافها فإنه يبطل وتستأنفه من أوله ومثل الحائض غيرها من بقية أرباب الأعذار المانعة من الصوم كالعيد أو الاعتكاف كالمرض كما يأتي فلو قال المصنف ، وإن من الحائض كان أولى