في الاعتكاف المنوي ولو يوما فقط أو ليلة بناء على أن أقله يوم والراجح الوجوب ، وأما المنذور فيجب دخوله قبل الغروب أو معه للزوم الليل له ( وصح ) في المنوي والمنذور ( إن دخل قبل الفجر ) بناء على أن أقله يوم فقط والراجح أنه لا يصح بناء على الراجح من أن أقله يوم وليلة ( و ) ندب لمريد الاعتكاف ( دخوله ) المسجد من الليلة التي يريد ابتداء اعتكافه منها ( قبل الغروب )