ولما كانت مبطلات الاعتكاف قسمين قسم يبطل ما فعله منه ويوجب استئنافه وقد تقدم في قوله وإلا خرج وبطل إلخ وقسم يخص زمنه ولا يبطل ما قبله ، وهو ثلاثة أقسام منها ما يمنع الصوم والمسجد وأشار له بقوله ( و ) إذا ( بنى ) ملاصقا لبنائه ( بزوال إغماء أو جنون ) أو حيض أو نفاس أو مرض شديد لا يجوز معه المكث في المسجد والمراد بالبناء الإتيان ببدل ما حصل فيه المانع وتكميل ما نذره سواء كان ما يأتي به قضاء عما منع فيه صومه كأن يأتي به بعد انقضاء زمنه كرمضان والنذر المعين أو لم يكن قضاء كالنذر غير المعين ، وأما إن حصلت هذه الأعذار في التطوع فلا قضاء وقولنا في أثناء اعتكافه أما لو حصلت قبل دخوله أو قارنته بنى في المطلق وفي المعين من رمضان لا في المعين من غيره ولا في التطوع وتقدم معنى البناء ومنها ما يمنع المسجد فقط كالسلس وتركه لعدم القضاء فيه فليتأمل نذر أياما غير معينة أو معينة من رمضان أو من غيره فحصل له عذر في أثناء اعتكافه وزال