ولما أنهى الكلام على حكم الحج والعمرة وشرط صحتهما وشرط وجوب الحج وما يتعلق بذلك شرع يتكلم على المقصود بالذات منهما وهو أركانهما وواجباتهما وسننهما ومندوباتهما وما يتعلق بذلك فقال :
( وركنهما ) أي الحج والعمرة ثلاثة ويختص الحج برابع وهو الوقوف بعرفة ، الأول وهو نية أحد النسكين مع قول ، أو فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد من المخيط كما يأتي والراجح النية فقط وله ميقاتان زماني ومكاني أشار للأول بقوله ( ( الإحرام ) ) أي ابتداء وقته بالنسبة ( للحج شوال ) لفجر يوم النحر ويمتد زمن الإحلال منه ( لآخر الحجة ) وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام كما يوهمه لفظه بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام به وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر ، بعضه وقت لجواز التحلل وهو من فجر يوم النحر لآخر الحجة والأفضل لأهل ووقته مكة الإحرام من أول الحجة على المعتمد وقبل يوم التروية ( وكره ) الإحرام ( قبله ) أي قبل شوال [ ص: 22 ] وانعقد كما سيذكره ( كمكانه ) أي كما يكره الإحرام قبل مكانه الآتي بيانه ( وفي ) كراهة الإحرام بهما من ( رابغ ) بناء على أنها قبل الجحفة ، وعدم كراهته لأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وهو الأرجح ( تردد وصح ) الإحرام قبل ميقاته الزماني والمكاني ; لأنه وقت كمال لا وقت وجوب ( و ) وقته بالنسبة ( للعمرة أبدا ) أي في أي وقت من السنة ( إلا لمحرم بحج فلتحلله ) منه بالفراغ من جميع أفعاله من طواف وسعي ورمي الرابع ، أو قدر رميه لمن تعجل بأن يمضي بعد الزوال من اليوم الرابع ما يسع الرمي فإن أحرم بها قبل ذلك لم ينعقد ( وكره ) والأولى بعده بالإفراد أي بعد التحلل المذكور وهو الفراغ من جميع أفعال الحج ( وقبل غروب ) اليوم ( الرابع ) فإن أحرم صح إحرامه بها لكن لا يفعل منها شيئا حتى تغرب الشمس ، وإلا لم يعتد به على المذهب حتى لو تحلل منها قبل الغروب ووطئ أفسدها وقضاها بعد إتمامها بعد الغروب . . الإحرام بها ( بعدهما ) أي بعد التحللين الأصغر والأكبر