الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) النوع الثاني ( لمس ) من بالغ لا من صغير ولو راهق ووطؤه من جملة لمسه فلا ينقض وإن استحب له الغسل كما سيأتي ( يلتذ صاحبه ) وهو من تعلق به اللمس فيشمل الملموس ( به عادة ) خرج به المحرم على قول وسيأتي للمصنف وخرج الصغيرة التي لا تشتهى وغير الأمرد ممن طالت لحيته وجسد الدواب فلا نقض في الكل ولو قصد ووجد [ ص: 120 ] ( ولو ) كان اللمس ( لظفر أو شعر ) أو سن متصلة لأن المنفصل لا يلتذ به عادة ودخل في كلامه الأمرد من نبت عذاراه ، فإنه يلتذ به عادة ( أو ) كان اللمس فوق ( حائل ) وظاهرها الإطلاق ( وأول ) الحائل ( بالخفيف ) أي حمل عليه وهو الذي يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد بخلاف الكثيف ( و ) أول ( بالإطلاق ) أي ولو كثيفا إبقاء لها على ظاهرها ومحلهما ما لم يضم أو يقبض بيده على شيء من الجسد وإلا اتفق على النقض ( إن قصد ) صاحب اللمس من لامس وملموس بلمسه ( لذة ) وجدها أو لا ( أو ) لم يقصد و ( وجدها ) حين اللمس لا إن وجدها بعده من التفكر ولا ينقض ولا يشترط في اللمس أن يكون بعضو أصلي أو له إحساس بل متى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض بخلاف من مس بعود أو ضرب شخصا بكم قاصدا اللذة فلا نقض ( لا ) إن ( انتفيا ) أي القصد واللذة فلا نقض

التالي السابق



الخدمات العلمية