ولو نفلا ( مبطل ) لها ويقطعها ولو مأموما إن استقرت عليه أو تعلق به شيء منها ولم تكن مما يعفى عنه ، وأن يتسع الوقت الذي هو فيه [ ص: 70 ] اختياريا أو ضروريا بأن يبقى منه ما يسع ولو ركعة وأن يجد لو قطع ما يزيلها به أو ثوبا آخر يلبسه وأن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره وتجري هذه القيود الخمسة في قوله ( كذكرها ) أي النجاسة أو علمها ( فيها ) وهذا على أن ( وسقوطها ) أي النجاسة على المصلي ( في صلاة ) واجبة إن ذكر وقدر وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها وكلام إزالة النجاسة ابن مرزوق يدل على أنه الراجح ( لا ) إن ذكرها ( قبلها ) ثم نسيها عند الدخول فيها واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها وإنما يعيد في الوقت ( أو كانت ) النجاسة ( أسفل نعل ) متعلقة به ( فخلعها ) أي النعل فلا تبطل ولو تحرك بحركته ما لم يرفع رجله بها فتبطل لحمله النجاسة ، ومفهومه أنه لو لم يخلعها بطلت حيث يلزم عليه حملها ، وذلك حال السجود وإلا فلا كمن صلى على جنازة أو إيماء قائما ولو دخل على ذلك عامدا هذا هو النقل ومفهوم أسفل أنها لو كانت أعلاه لبطلت ولو نزعها دون تحريك خلافا لظاهر قول من علمها بنعله فأخرج رجله دون تحريكها صحت صلاته المازري