[ درس ] ( و ) بل شك في ذلك فلا يلزمه السؤال ( وإن سأل ) كما هو المندوب ( صدق المسلم ) العدل الرواية إن أخبر بالنجاسة أي وبين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا ندب الغسل لا الكافر أو الفاسق ، فإن قلت : الواقع من بيت مسلم أو مشكوك في إسلامه ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته محمول على الطهارة فما معنى العفو [ ص: 77 ] قلنا : معناه العفو عن وجوب السؤال إذ هو الأصل كما أشرنا له أو يقال معنى العفو حمله على الطهارة إذ مقتضى الشك وجوب الغسل كما أن الشك في الحدث يوجب الوضوء أما إذا كان من بيت كافر فمحمول على النجاسة ما لم يتحقق أو يظن طهارته ، فإن أخبر بطهارة المشكوك أحد صدق المسلم العدل الرواية ( و ) عفي عن ( كسيف صقيل ) دخل بالكاف ما شابهه في الصقالة كمدية ومرآة وجوهر وسائر ما فيه صقالة وصلابة مما يفسده الغسل ثم صرح بعلة العفو لما فيها من الخلاف بقوله ( لإفساده ) بالغسل ولو قال لفساده لكان أخصر وأحسن وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد أي خلافا لمن علله بانتفاء النجاسة بالمسح أي عفي عما يصيبه ( من دم ) شيء ( مباح ) كجهاد وقصاص وذبح وعقر صيد وخرج بكالسيف الثوب والجسد ونحوهما وبالصقيل غيره وبدم المباح دم العدوان فيجب الغسل ( و ) عفي عن ( واقع ) من سقف ونحوه لقوم مسلمين أو مشكوك في إسلامهم ( على ) شخص ( مار ) أو جالس ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته أي لم يعصر ولم يقشر بل مصل بنفسه ، فإن نكي لم يعف عما زاد عن الدرهم لأنه أدخله على نفسه ما لم يضطر إلى نكئه [ ص: 78 ] بعد أن نكئ سابقا ، وقد كان خرج منه شيء أو لم يخرج ، فإنه يعفى عنه لأنه صدق عليه أنه سال بنفسه ويستمر العفو إلى أن يبرأ ، فإن برئ غسله ومحله إن دام سيلانه أو لم ينضبط أو يأتي كل يوم ولو مرة ، فإن انضبط وفارق يوما وأتى آخر فلا عفو وهذا كله في الدمل الواحد ، وأما إن كثرت فيعفى مطلقا ولو عصرها أو قشرها لاضطراره لذلك كالحكة والجرب عفي عن ( أثر ) أي مدة ( دمل ) ونحوه كجرح ( لم ينك )