الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لو أوصى لأقارب فلان أو أقاربه أو لذي رحم فلان أو رحمي أو لأهله دخل ( في ) لفظة ( الأقارب و ) في لفظة ( الأرحام و ) في لفظة ( الأهل أقاربه لأمه ) كأبي الأم وعمها لأبيها أو لأمها وكأخيها وابن بنتها إلى غير ذلك ومحل الدخول ( إن لم يكن ) لفلان ( أقارب لأب ) فإن كان أقارب لأب لم يدخل أحد من أقارب أمه ويختص بها أقارب الأب لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام ومعنى الدخول هنا الشمول أي شمل الأقارب إلخ أقاربه لأمه ( والوارث ) من أقارب الأجنبي ( بخلاف ) إيصائه لذوي رحم نفسه أو أهله أو ( أقاربه هو ) فلا يدخل وارثه في لفظ من هذه الألفاظ إذ لا وصية لوارث كما لا يدخل أقارب أمه حيث كان له أقارب لأب بل تختص بهم حيث كانوا غير ورثة ( و ) إذا دخل أقارب فلان أو أهله أو رحمه أو أقاربه هو أو أهله أو رحمه ( أوثر ) أي خص بشيء ( المحتاج الأبعد ) بأن يزاد على غيره لا بالجميع وإذا أوثر المحتاج الأبعد فالأقرب المحتاج أولى ( إلا لبيان ) في وصيته ك أعطوا الأقرب فالأقرب أو فلانا ثم فلانا فيقدم الأقرب بالتفضيل ولو غير محتاج لا بالجميع وحينئذ ( فيقدم الأخ ) الشقيق أو لأب ( وابنه ) لإدلائهما ببنوة الأب ( على الجد ) لأب لإدلائه بأبوة الأب والبنوة أقوى ويقدم الشقيق على غيره [ ص: 433 ] ( ولا يختص ) المقدم بالجميع لئلا يؤدي إلى إبطال الوصية ; لأن الموصي قال لأقارب فلان الأقرب فالأقرب فإن لم يكن أقارب أب دخل الجد لأم والأخ لأم وقدم على الجد للإدلاء ببنوة الأم وقوله على الجد أي دنية احترازا عن أبي الجد فإن العم وابنه يقدمان عليه كما هو ظاهر .

التالي السابق


( قوله وفي الأقارب إلخ ) حاصله أنه إذا قال أوصيت لأهلي أو لأقاربي أو لذوي رحمي بكذا اختص بالوصية أقاربه لأمه ; لأنهم غير ورثة للموصي ولا يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه ، هذا إن لم يكن له أقارب لأبيه لا يرثونه ، وإلا اختصوا بها ولا يدخل معهم أقاربه من جهة أمه ، وإن قال أوصيت لأقارب فلان أو لأهله أو ولذوي رحمه اختص بها أقاربه لأمه إن لم يكن له أقارب من جهة أبيه ، وإلا اختصوا بها مطلقا كانوا ورثة لفلان أو لا ولا يدخل معهم أقاربه من جهة أمه .

( قوله أو لأهله ) أي فلان أو أهله هو .

( قوله أقاربه لأمه ) أي أقارب الموصي إن كانت الوصية لأقاربه أو أقارب فلان لأمه إن كانت الوصية لأقارب فلان .

( قوله إن لم يكن أقارب لأب ) هذا هو قول ابن القاسم هنا وفي الحبس ، وقال غيره بدخول أقارب الأم مع أقارب الأب هنا وفي الحبس والمصنف فرق بين المسألتين فدرج في الحبس على قول غير ابن القاسم ولكن تقدم في الحبس عن المتيطي ما يفيد ترجيح ما مشى عليه المصنف في الحبس في قوله وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا ا هـ بن .

( قوله إن لم يكن لفلان ) الأولى إن لم يكن له ولا لفلان أقارب لأب . ( قوله كغيره ) أي كغير الوارث منهم وقوله فيدخل الجميع أي في قول الموصي لأقارب فلان أو لذوي رحم فلان أو أهل فلان .

( قوله كما لا يدخل أقارب أمه ) هذا هو نفس كلام المصنف السابق في مفهوم الشرط .

( قوله بل تختص ) أي الوصية بهم أي بأقارب الأب .

( قوله وأوثر المحتاج إلخ ) حاصله أنه إذا أوصى لأهله أو أقاربه أو ذوي رحمه أو لأهل فلان أو أقاربه أو ذوي رحمه ، واختص بالوصية الأقارب من جهة الأم حيث لم يكن هناك أقارب من جهة الأب أو اختص بها الأقارب من جهة الأب عند وجودهم فإن استووا في الحاجة سوى بينهم في الإعطاء وإن كان منهم محتاج أو أحوج فإنه يجب إيثاره على غيره بدفع زيادة له عن غير سواء كان ذلك المحتاج أقرب أو أبعد قال المسناوي انظر هذا مع ما ذكروه في مفهوم قول المصنف الآتي ولم يلزم تعميم كغزاة من أنه إذا أوصى لمن يمكن حصره إلا أنه لم يسمهم فإنه يسوي بينهم في القسمة ا هـ قال بن قد يقال محل ما يأتي إذا استووا في الحاجة وإلا أوثر المحتاج كما هنا ( قوله فالأقرب المحتاج أولى ) أي فلا مفهوم للأبعد من كلام المصنف لكنه نص على المتوهم .

( قوله ك أعطوا الأقرب فالأقرب ) أي كقوله أوصيت لأقارب فلان بكذا يعطى منه الأقرب فالأقرب .

( قوله بالتفضيل ) أي بالإيثار والزيادة .

( قوله وحينئذ ) أي وحين إذ بين بأن قال أعطوا الأقرب فالأقرب .

( قوله فيقدم الأخ وابنه ) قد أشار عج لضبط المواضع التي يقدم فيها الأخ وابنه على الجد بقوله :

بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب حضانة
وسوه مع الآباء في الإرث والدم

.

( قوله ويقدم الشقيق على غيره ) المراد بغيره الأخ للأب وأما الأخ للأم فلا دخول له أصلا حيث كان هناك [ ص: 433 ] أحد من الأقارب من جهة الأب .

( قوله ولا يختص إلخ ) لما كان يتوهم من الإيثار الاختصاص نفاه وبين أن معناه أن يعطي ما يستحقه ولا يحرم غيره وليس هذا راجعا لقوله فيقدم بل هو راجع لأول المسألة وهو قوله وأوثر المحتاج ا هـ بن وهو خلاف المتبادر من كلام الشارح من رجوعه لقوله فيقدم وكتب بعضهم أنه راجع لهما وهو أولى .

( قوله فإن لم يكن أقارب أب ) أي والحال أنه أوصى لأقارب فلان واختص بالوصية أقارب الأم دخل فيهم الجد للأم والأخ للأم .

( قوله وقدم ) أي الأخ للأم على الجد أي عند قوله أعطوا الأقرب فالأقرب




الخدمات العلمية