الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) الفريضة الرابعة ( غسل رجليه بكعبيه الناتئين ) أي البارزين ( بمفصلي الساقين ) تثنية مفصل بفتح الميم وكسر الصاد واحد مفاصل الأعضاء وبالعكس اللسان والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته ويحافظ وجوبا عليهما ( وندب تخليل أصابعهما ) يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بإبهامها ثم بإبهام اليسرى ويختم بخنصرها من أسفلها بسبابتيه ( ولا يعيد ) محل الظفر أو الشعر ( من قلم ) بتخفيف اللام وتشديدها ( ظفره أو ) ( حلق رأسه ) بعد وضوئه لأن حدثه قد ارتفع [ ص: 90 ] ( وفي ) وجوب إعادة موضع ( لحيته ) وشاربه إذا حلقهما وسقطا ، وعدمه وهو الراجح ( قولان )

التالي السابق


( وقوله : بكعبيه ) الباء للمصاحبة بمعنى مع بخلافها في قوله بمفصلي الساقين ، فإنها للظرفية بمعنى في ، أي الناتئين في محل فصل الساق من العقب ( قوله : وبالعكس اللسان ) أي أن المفصل بكسر الميم وفتح الصاد اللسان ( قوله : مجمع مفصل الساق من القدم ) أي محل جمع فصل الساق من القدم أي محل حصول فصل الساق من القدم والحاصل أن الساق منفصل من العقب ويلزم منه انفصاله عن القدم ، والكعب في محل انفصال الساق من العقب ، والعرقوب في محل انفصال الساق من القدم فتأمل ( قوله : والعقب تحته ) جملة مركبة من مبتدإ وخبر في محل الحال ( قوله : عليهما ) أي على غسلهما والضمير للعرقوب والعقب ( قوله : وندب تخليل أصابعهما ) أي على المشهور خلافا لمن قال بوجوب التخليل في الرجلين كاليدين .

والحاصل أنه قيل بوجوبه فيهما ، وقيل بندبه فيها والمشهور وجوبه في اليدين وندبه في الرجلين وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين على المشهور لعدم شدة التصاقها بخلاف أصابع الرجلين فقد أشبه ما بينهما الباطن لشدة الالتصاق فيما بينها ( قوله : من أسفلها ) أي والأولى أن يكون تخليلها من أسفلها بخلاف أصابع اليدين ، فإن الأولى في تخليلها أن يكون من ظاهرها ; لأنه أمكن كما مر ( قوله : ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه ) أي على المذهب وقيل يجب عليه إعادة غسل موضع الظفر والشعر وهو ضعيف ومثل من قلم ظفره في عدم الإعادة على المعتمد من حفر على شوكة بعد الوضوء بخلاف زوال الخف والجبيرة ; لأن مسح الخف بدل فسقط عند حصول مبدله ، والجبيرة [ ص: 90 ] مقصودة بالمسح فزوالها زوال لما قصد ( قوله : وفي وجوب إعادة موضع لحيته ) أي نظرا لستر الشعر للمحل وقد زال وحينئذ فيغسل المحل ( قوله : وعدمه ) أي وعدم وجوب الإعادة ; لأن الحدث قد ارتفع عن محلها فلا وجه لإعادة غسله وظاهر كلامهم جريان الخلاف في غسل محل اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة وقد يقال : إن الخفيفة غير ساترة إذ البشرة تغسل تحتها وأجيب بأنها ساترة لمنبت الشعر وفيه أنه مغسول لسريان الماء وانفتاح المسام تأمل

( تنبيه ) يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك ويجب على المرأة حلقهما على المعتمد وحلق الرأس لا ينبغي تركه الآن لمن عادتهم الحلق .




الخدمات العلمية