المسألة الرابعة : القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا :
nindex.php?page=treesubj&link=13036الله تعالى ذكر الوفاة ، ثم أمر بالوصية ، فكيف يوصي المتوفى ؟ وأجابوا عنه بأن المعنى : والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا ، فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها ، وجواب آخر وهو أن هذه الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى بمعنى أمره وتكليفه ، كأنه قيل : وصية من الله لأزواجهم ، كقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم ) [ النساء : 11 ] وإنما يحسن هذا المعنى على قراءة من قرأ بالرفع .
أما قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فلا جناح عليكم ) فالمعنى : لا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من التزين ، ومن الإقدام على النكاح ، وفي رفع الجناح وجهان :
أحدهما : لا جناح في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول .
والثاني : لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج ، لأن مقامها حولا في بيت زوجها ليس بواجب عليها .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : الْقَائِلُونَ بِأَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ وَاجِبَةً أَوْرَدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ سُؤَالًا فَقَالُوا :
nindex.php?page=treesubj&link=13036اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ الْوَفَاةَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْوَصِيَّةِ ، فَكَيْفَ يُوصِي الْمُتَوَفَّى ؟ وَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى : وَالَّذِينَ يُقَارِبُونَ الْوَفَاةَ يَنْبَغِي أَنَّ يَفْعَلُوا هَذَا ، فَالْوَفَاةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِشْرَافِ عَلَيْهَا ، وَجَوَابٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُضَافَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْنَى أَمْرِهِ وَتَكْلِيفِهِ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ لِأَزْوَاجِهِمْ ، كَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ) [ النِّسَاءِ : 11 ] وَإِنَّمَا يَحْسُنُ هَذَا الْمَعْنَى عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ بِالرَّفْعِ .
أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) فَالْمَعْنَى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ يَا أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنَ التَّزَيُّنِ ، وَمِنَ الْإِقْدَامِ عَلَى النِّكَاحِ ، وَفِي رَفْعِ الْجُنَاحِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا جُنَاحَ فِي قَطْعِ النَّفَقَةِ عَنْهُنَّ إِذَا خَرَجْنَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ .
وَالثَّانِي : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي تَرْكِ مَنْعِهِنَّ مِنَ الْخُرُوجِ ، لِأَنَّ مُقَامَهَا حَوْلًا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهَا .