المسألة الخامسة : اتفقت الفقهاء اليوم على أن سواء في حال وجود الكاتب وعدمه ، وكان الرهن في السفر والحضر يذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا في السفر أخذا بظاهر الآية ، ولا يعمل بقوله اليوم وإنما تقيدت الآية بذكر السفر على سبيل الغالب ، كقوله ( مجاهد فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) [النساء : 101] [ ص: 106 ] وليس الخوف من شرط جواز القصر .