النوع الثاني عشر : من المحرمات :
( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) قوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) وفيه مسائل : [ ص: 29 ]
المسألة الأولى : قال - رحمه الله - : الشافعي ، وقال لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه - رضي الله عنه - : إنه يجوز ، احتج أبو حنيفة فقال : جارية الابن حليلة ، وحليلة الابن محرمة على الأب ، أما المقدمة الأولى فبيانها بالبحث عن الحليلة فنقول : الحليلة فعيلة فتكون بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول ، ففيه وجهان : الشافعي
أحدهما : أن يكون مأخوذا من الحل الذي هو الإباحة ، فالحليلة تكون بمعنى المحلة أي المحللة ، ولا شك أن الجارية كذلك فوجب كونها حليلة له .
الثاني : أن يكون ذلك مأخوذا من الحلول ، فالحليلة عبارة عن شيء يكون محل الحلول ، ولا شك أن الجارية موضع حلول السيد ، فكانت حليلة له ، أما إذا قلنا : الحليلة بمعنى الفاعل ففيه وجهان أيضا :
الأول : أنها لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر كأنهما يحلان في ثوب واحد وفي لحاف واحد وفي منزل واحد ولا شك أن الجارية كذلك .
الثاني : أن كل واحد منهما كأنه حال في قلب صاحبه وفي روحه لشدة ما بينهما من المحبة والألفة ، فثبت بمجموع ما ذكرناه أن جارية الابن حليلة ، وأما المقدمة الثانية وهي أن لقوله تعالى : ( حليلة الابن محرمة على الأب وحلائل أبنائكم الذين ) لا يقال : إن أهل اللغة يقولون : حليلة الرجل زوجته لأنا نقول : إنا قد بينا بهذه الوجوه الأربعة من الاشتقاقات الظاهرة أن لفظ الحليلة يتناول الجارية ، فالنقل الذي ذكرتموه لا يلتفت إليه ، فكيف وهو شهادة على النفي ؟ فإنا لا ننكر أن لفظ الحليلة يتناول الزوجة ، ولكنا نفسره بمعنى يتناول الزوجة والجارية ، فقول من يقول إنه ليس كذلك شهادة على النفي ولا يلتفت إليه .