المسألة الرابعة : قال - رحمة الله عليه - خيار المجلس غير ثابت في عقود المعاوضات المحضة ، وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه - : ثابت . الشافعي
احتج بالنصوص : أبو حنيفة
أولها : هذه الآية ، فإن قوله : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ظاهره يقتضي الحل عند حصول التراضي ، سواء حصل التفرق أو لم يحصل .
وثانيها : قوله : ( أوفوا بالعقود ) [ المائدة : 1 ] فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد عن نفسه .
وثالثها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : " " وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع ، فوجب أن يحصل الحل . لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه
ورابعها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : " من ابتاع طعاما لا يبعه حتى يقبضه " جوز بيعه بعد القبض .
وخامسها : ما روي أنه - عليه السلام - ، وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان ، ولم يشترط فيه الافتراق بيع الطعام حتى يجري فيه الصيعان . نهى عن
وسادسها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : " " . واتفقوا على أنه كما اشترى حصل العتق ، وذلك يدل على أنه يحصل الملك بمجرد العقد . لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
واعلم أن يسلم عموم هذه النصوص ، لكنه يقول : أنتم أثبتم خيار الرؤية في شراء ما لم يره المشتري بحديث اتفق المحدثون على ضعفه ، فنحن أيضا نثبت الشافعي بحديث اتفق علماء الحديث على قبوله ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : " خيار المجلس " . وتأويلات أصحاب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا لهذا الخبر وأجوبتها مذكورة في الخلافيات ، والله أعلم . أبي حنيفة