( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما )
قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما )
اعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود على الكفر ، وبين أن ذلك التهديد لا بد من وقوعه لا محالة بين أن مثل هذا ، فأما سائر الذنوب التي هي مغايرة للكفر فليست حالها كذلك ، بل هو [ ص: 100 ] سبحانه قد يعفو عنها ، فلا جرم قال : ( التهديد من خواص الكفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : هذه الآية دالة على أن ، ويدل عليه وجهان : اليهودي يسمى مشركا في عرف الشرع
الأول : أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفور ، فلو كانت اليهودية مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية ، وبالإجماع هي غير مغفورة ، فدل على أنها داخلة تحت اسم الشرك .
الثاني : أن اتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها تتضمن تهديد اليهود ، فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم الشرك ، وإلا لم يكن الأمر كذلك .
فإن قيل : قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) [ الحج : 17 ] إلى قوله : ( والذين أشركوا ) [ الحج : 17 ] عطف المشرك على اليهودي ، وذلك يقتضي المغايرة .
قلنا : المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوي ، والاتحاد حاصل بسبب المفهوم الشرعي ، ولا بد من المصير إلى ما ذكرناه دفعا للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال - رضي الله عنه - : الشافعي ، وقال المسلم لا يقتل بالذمي : يقتل . حجة أبو حنيفة أن الذمي مشرك لما ذكرناه ، والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : ( اقتلوا المشركين ) . فكان الذمي مباح الدم على الوجه الذي ذكرناه ، ومباح الدم هو الذي لا يجب القصاص على قاتله ، ولا يتوجه النهي عن قتله ترك العمل بهذا الدليل في حق النهي ، فوجب أن يبقى معمولا به في سقوط القصاص عن قاتله . الشافعي