المسألة السادسة : هذه ، وذلك لأنه تعالى جعل الوقائع قسمين : الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة ، أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس مردود باطل
أحدهما : ما تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالطاعة وهو قوله : ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) .
والثاني : ما لا تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهو قوله : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) فإذا كان لا مزيد على هذين القسمين وقد أمر الله تعالى في كل واحد منهما بتكليف خاص معين دل ذلك على أنه ليس للمكلف أن يتمسك بشيء سوى هذه الأصول الأربعة ، وإذا ثبت هذا فنقول : الذي يقول به القول بالاستحسان رضي الله عنه ، أبو حنيفة الذي يقول به والقول بالاستصلاح مالك رحمه الله إن كان المراد به أحد هذه الأمور فهو تغيير عبارة ولا فائدة فيه ، وإن كان مغايرا لهذه الأربعة كان القول به باطلا قطعا لدلالة هذه الآية على بطلانه كما ذكرنا .