المسألة السابعة عشرة : في أحكام الجواب وهي ثمانية :
الأول : لقوله تعالى : ( رد الجواب واجب وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ولأن ترك الجواب إهانة وضرر وحرام ، وعن : ما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة . ابن عباس
الثاني : رد الجواب فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهارا للإكرام ومبالغة فيه .
الثالث : أنه واجب على الفور ، فإن أخر حتى انقضى الوقت فإن أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام ولا يكون جوابا .
الرابع : ، لقوله تعالى : ( إذا ورد عليه سلام في كتاب فجوابه بالكتبة أيضا واجب وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) .
الخامس : إذا قال السلام عليكم ، فالواجب أن يقول : وعليكم السلام .
السادس : روي عن رضي الله عنه أنه قال : لا يجهر بالرد يعني الجهر الكثير . أبي حنيفة
السابع : إن لم يجب الرد ، بل الأولى أن لا يفعل . سلمت المرأة الأجنبية عليه وكان يخاف في رد الجواب عليها تهمة أو فتنة
الثامن : حيث قلنا إنه لا يسلم ، فلو سلم لم يجب عليها الرد ، لأنه أتى بفعل منهي عنه فكان وجوده كعدمه .