المسألة الثامنة عشرة : سنة لا واجب ، إنما الواجب هو المرة الواحدة ، والدليل عليه أنه تعالى أمر بالغسل فقال : ( التثليث في أعمال الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وماهية الغسل تدخل في الوجود بالمرة الواحدة ، ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال : ( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن المرة الواحدة كافية في صحة الوضوء ثم تأكد هذا بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - . توضأ مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به