المسألة الثالثة والعشرون : قال - رضي الله عنهما - : يجب ابن عباس ، وقال الباقون لا يجب ، حجة إيصال الماء إلى داخل العين أنه وجب غسل كل الوجه لقوله : ( ابن عباس فاغسلوا وجوهكم ) والعين جزء من الوجه ، فوجب أن يجب غسله . حجة الفقهاء أنه تعالى قال في آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولا شك أن في إدخال الماء في العين حرجا ، والله أعلم .