المسألة الخامسة والعشرون : واجب عند غسل البياض الذي بين العذار والأذن أبي حنيفة ومحمد - رحمهم الله - ، وقال والشافعي أبو يوسف -رحمه الله - لا يجب ، لنا أنه من الوجه ، والوجه يجب غسله بالآية ، [ ص: 125 ] ولأنا أجمعنا على أنه يجب غسله قبل نبات الشعر ، فحيلولة الشعر بينه وبين الوجه لا تسقط كالجبهة لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضا بعده .