المسألة الثالثة : إن ، فقال كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلا في بعض جسده دون بعض رحمه الله : إنه يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم ، وقال الشافعي رحمه الله : إن كان أكثر البدن صحيحا غسل الصحيح دون التيمم ، وإن كان أكثره جريحا يكفيه التيمم . حجة أبو حنيفة رحمه الله الأخذ [ ص: 132 ] بالاحتياط ، وحجة الشافعي رحمه الله أن الله تعالى جعل المرض أحد أسباب جواز التيمم ، والمرض إذا كان حالا في بعض أعضائه فهو مريض فكان داخلا تحت الآية . أبي حنيفة