المسألة الثالثة عشرة : لا خلاف في جواز . وأما التيمم بدلا عن الوضوء فعن التيمم بدلا عن الغسل في حق الجنب علي جوازه ، وهو قول أكثر الفقهاء . وعن وابن عباس عمر أنه لا يجوز . وابن مسعود
لنا أن قوله إما أن يكون مختصا بالجماع أو يدخل فيه الجماع ، فوجب جواز التيمم بدلا عن الغسل لقوله : ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) .