المسألة السادسة عشرة : إذا بطل تيممه . وقال وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة أبو موسى الأشعري : لا يبطل . والشعبي
لنا قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع في الصلاة بالتيمم ، ومن وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع في الصلاة بذلك التيمم .