الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            ثم قال تعالى : ( فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ) وفيه مسائل :

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الأولى : الفاء في قوله : ( فيقسمان بالله ) للجزاء ، يعني : تحبسونهما فيقدمان لأجل ذلك الحبس على القسم .

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الثانية : قوله : ( إن ارتبتم ) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . والمعنى : إن ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهما ، وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة في إشهاد الكفار ؛ لأن تحليف الشاهد المسلم غير مشروع ، ومن قال : الآية نازلة في حق المسلم ، قال : إنها منسوخة ، وعن علي عليه السلام أنه كان يحلف الشاهد والراوي عند التهمة .

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الثالثة : قوله : ( لا نشتري به ثمنا ) يعني يقسمان بالله أنا لا نبيع عهد الله بشيء من الدنيا قائلين : لا نشتري به ثمنا ، وهو كقوله : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) [آل عمران : 77] أي لا نأخذ ولا نستبدل ، ومن باع شيئا فقد اشترى ثمنه ، وقوله : ( ولو كان ذا قربى ) أي لا نبيع عهد الله بشيء من الدنيا ، ولو كان ذلك الشيء حبوة ذي قربى أو نفسه ، وخص ذا القربى بالذكر لأن الميل إليهم أتم والمداهنة بسببهم أعظم ، وهو كقوله : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) [النساء : 135] .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية