المسألة الثانية : اعلم أن العورات على أربعة أقسام :
nindex.php?page=treesubj&link=19337عورة الرجل مع الرجل ،
nindex.php?page=treesubj&link=19332وعورة المرأة مع المرأة ،
nindex.php?page=treesubj&link=19335وعورة المرأة مع الرجل ،
nindex.php?page=treesubj&link=19336وعورة الرجل مع المرأة ، فأما الرجل مع الرجل فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا عورته وعورته ما بين السرة والركبة ، والسرة والركبة ليستا بعورة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله
nindex.php?page=treesubj&link=1359الركبة عورة ، وقال
مالك nindex.php?page=treesubj&link=1359الفخذ ليست بعورة ، والدليل على أنها عورة ما روي عن
حذيفة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013426أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به في المسجد وهو كاشف عن فخذه فقال عليه السلام غط فخذك فإنها من العورة " .
وقال
لعلي رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013427 " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " فإن كان في نظره إلى وجهه أو سائر بدنه شهوة أو خوف فتنة بأن كان أمرد لا يحل النظر إليه ، ولا يجوز للرجل
nindex.php?page=treesubj&link=24472مضاجعة الرجل ، وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش ، لما روى
أبو سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013428 " لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد " .
وتكره
nindex.php?page=treesubj&link=18163_18157المعانقة وتقبيل الوجه إلا لولده شفقة ، وتستحب المصافحة لما روى
أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013429 " قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال لا ، قال أيلتزمه ويقبله ؟ قال لا ، قال أفيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نعم " أما
nindex.php?page=treesubj&link=19332عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل مع الرجل ، فلها النظر إلى جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، وعند خوف الفتنة لا يجوز ، ولا يجوز المضاجعة .
nindex.php?page=treesubj&link=19333والمرأة الذمية هل يجوز لها النظر إلى بدن المسلمة ، قيل يجوز كالمسلمة مع المسلمة ، والأصح أنه لا يجوز لأنها أجنبية في الدين والله تعالى يقول : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو نسائهن ) وليست الذمية من نسائنا ، أما
nindex.php?page=treesubj&link=19335عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبية أو ذات رحم محرم ، أو مستمتعة ، فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة ، ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين ، لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه في البيع والشراء ، وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء ، ونعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين ، وقيل ظهر الكف عورة .
واعلم أنا ذكرنا أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدنها ، ويجوز النظر إلى وجهها وكفها ، وفي كل واحد من القولين استثناء . أما قوله يجوز النظر إلى وجهها وكفها ، فاعلم أنه على ثلاثة أقسام لأنه إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة ، وإما أن يكون فيه فتنة ولا غرض فيه ، وإما أن يكون فيه فتنة وغرض ، أما القسم الأول : فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد
nindex.php?page=treesubj&link=19346النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره ، لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) وقيل يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله ولا يجوز أن يكرر النظر إليها لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=36إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) [ الإسراء : 36 ] ولقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013430 " يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة " وعن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013431 " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=19348نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري " ولأن الغالب أن الاحتراز عن الأولى لا يمكن فوقع عفوا قصد أو لم يقصد
[ ص: 177 ] أما القسم الثاني : وهو أن يكون فيه غرض ولا فتنة فيه فذاك أمور :
أحدها : بأن
nindex.php?page=treesubj&link=19329_10837_10838_19357يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيها ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013432 " أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا " وقال عليه الصلاة والسلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013433 " إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013434خطبت امرأة فقال عليه السلام نظرت إليها ، فقلت لا ، قال فانظر فإنها أحرى أن يدوم بينكما " .
فكل ذلك يدل على جواز النظر إلى وجهها وكفيها للشهوة إذا أراد أن يتزوجها ، ويدل عليه أيضا قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) [ الأحزاب : 52 ] ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن .
وثانيها : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=19358أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها .
وثالثها : أنه
nindex.php?page=treesubj&link=19360عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حتى يعرفها عند الحاجة إليه .
ورابعها :
nindex.php?page=treesubj&link=19350ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لأن المعرفة تحصل به .
أما القسم الثالث : وهو أن ينظر إليها للشهوة فذاك محظور ، قال عليه الصلاة والسلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013435 " العينان تزنيان " وعن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013436 " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري " .
وقيل : مكتوب في التوراة
nindex.php?page=treesubj&link=27141_29494النظرة تزرع في القلب الشهوة ، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا .
أما الكلام الثاني : وهو أنه لا يجوز للأجنبي النظر إلى بدن الأجنبية فقد استثنوا منه صورا
إحداها : يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=19356للطبيب الأمين أن ينظر إليها للمعالجة ، كما يجوز للختان أن ينظر إلى فرج المختون ، لأنه موضع ضرورة .
وثانيتها : يجوز أن يتعمد
nindex.php?page=treesubj&link=19350النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة على الزنا ، وكذلك ينظر إلى فرجها لتحمل شهادة الولادة ، وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضع ، لأن الزنا مندوب إلى ستره ، وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشهادة .
وثالثتها : لو
nindex.php?page=treesubj&link=19349وقعت في غرق أو حرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها ، أما إذا كانت الأجنبية أمة فقال بعضهم عورتها ما بين السرة والركبة ، وقال آخرون عورتها ما لا يبين للمهنة فخرج منه أن رأسها وساعديها وساقيها ونحرها وصدرها ليس بعورة ، وفي ظهرها وبطنها وما فوق ساعديها الخلاف المذكور ، ولا يجوز لمسها ولا لها لمسه بحال لا لحجامة ولا اكتحال ولا غيره ، لأن اللمس أقوى من النظر بدليل أن الإنزال باللمس يفطر الصائم وبالنظر لا يفطره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله يجوز أن يمس من الأمة ما يحل النظر إليه أما إن كانت المرأة ذات محرم له بنسب أو رضاع أو صهرية فعورتها معه ما بين السرة والركبة كعورة الرجل ، وقال آخرون بل عورتها ما لا يبدو عند المهنة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فأما سائر التفاصيل فستأتي إن شاء الله تعالى في تفسير الآية ، أما إذا كانت المرأة مستمتعة كالزوجة والأمة التي يحل له الاستمتاع بها ، فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها حتى إلى فرجها غير أنه يكره أن ينظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه ، لأنه يروى أنه
[ ص: 178 ] يورث الطمس ، وقيل لا يجوز النظر إلى فرجها ولا فرق بين أن تكون الأمة قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مرهونة . فإن كانت مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فهي كالأجنبية ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013437 " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة " .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=19336عورة الرجل مع المرأة ( ففيه ) نظر إن كان أجنبيا منها فعورته معها ما بين السرة والركبة ، وقيل جميع بدنه إلا الوجه والكفين كهي معه ، والأول أصح بخلاف المرأة في حق الرجل ، لأن
nindex.php?page=treesubj&link=19339بدن المرأة في ذاته عورة بدليل أنه لا تصح صلاتها مكشوفة البدن وبدن الرجل بخلافه ، ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرير النظر إلى وجهه لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013438أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فدخل عليها فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه ، فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه " .
وإن كان محرما لها فعورته معها ما بين السرة والركبة وإن كان زوجها أو سيدها الذي يحل له وطؤها فلها أن تنظر إلى جميع بدنه غير أنه يكره
nindex.php?page=treesubj&link=19456النظر إلى الفرج كهو معها ، ولا يجوز للرجل أن يجلس عاريا في بيت خال وله ما يستر عورته ، لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عنه فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013439 " الله أحق أن يستحيي منه " . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013440 " nindex.php?page=treesubj&link=27696_29655إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى أهله " والله أعلم .
المسألة الثالثة : سئل
الشبلي عن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30يغضوا من أبصارهم ) فقال أبصار الرءوس عن المحرمات ، وأبصار القلوب عما سوى الله تعالى .
المسألة الثَّانِيَةُ : اعْلَمْ أَنَّ الْعَوْرَاتِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=19337عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=19332وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=19335وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=19336وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ إِلَّا عَوْرَتَهُ وَعَوْرَتُهُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَالسُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1359الرُّكْبَةُ عَوْرَةُ ، وَقَالَ
مَالِكٌ nindex.php?page=treesubj&link=1359الْفَخْذُ لَيْسَتْ بِعَوْرَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا عَوْرَةٌ مَا رُوِيَ عَنْ
حُذَيْفَةَ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013426أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخْذِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَطِّ فَخْذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ " .
وَقَالَ
لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013427 " لَا تُبْرِزْ فَخْذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخْذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ " فَإِنْ كَانَ فِي نَظَرِهِ إِلَى وَجْهِهِ أَوْ سَائِرِ بَدَنِهِ شَهْوَةٌ أَوْ خَوْفُ فِتْنَةٍ بِأَنْ كَانَ أَمْرَدَ لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ
nindex.php?page=treesubj&link=24472مُضَاجَعَةُ الرَّجُلِ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي جَانِبٍ مِنَ الْفِرَاشِ ، لِمَا رَوَى
أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013428 " لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ " .
وَتُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=18163_18157الْمُعَانَقَةُ وَتَقْبِيلُ الوجه إِلَّا لِوَلَدِهِ شَفَقَةً ، وَتُسْتَحَبُّ الْمُصَافَحَةُ لِمَا رَوَى
أَنَسٌ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013429 " قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ أَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ " أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=19332عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ فَكَعَوْرَةِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ ، فَلَهَا النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا إِلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَعِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ لَا يَجُوزُ ، وَلَا يَجُوزُ الْمُضَاجَعَةُ .
nindex.php?page=treesubj&link=19333وَالْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ هَلْ يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى بَدَنِ الْمُسْلِمَةِ ، قِيلَ يَجُوزُ كَالْمُسْلِمَةِ مَعَ الْمُسْلِمَةِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فِي الدِّينِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ نِسَائِهِنَّ ) وَلَيْسَتِ الذِّمِّيَّةُ مِنْ نِسَائِنَا ، أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=19335عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ فَالْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً أَوْ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، أَوْ مُسْتَمْتَعَةً ، فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الوجه وَالْكَفَّيْنِ ، لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى إِبْرَازِ الوجه فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَإِلَى إِخْرَاجِ الْكَفِّ لِلْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ ، وَنَعْنِي بِالْكَفِّ ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا إِلَى الْكُوعَيْنِ ، وَقِيلَ ظَهْرُ الْكَفِّ عَوْرَةٌ .
وَاعْلَمْ أَنَّا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا ، وَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفِّهَا ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ اسْتِثْنَاءٌ . أَمَّا قَوْلُهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفِّهَا ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ غَرَضٌ وَلَا فِيهِ فِتْنَةٌ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فِتْنَةٌ وَلَا غَرَضَ فِيهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فِتْنَةٌ وَغَرَضٌ ، أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَمَّدَ
nindex.php?page=treesubj&link=19346النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ وَإِنْ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهَا بَغْتَةً يَغُضُّ بَصَرَهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) وَقِيلَ يَجُوزُ مَرَّةً وَاحِدَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحَلَّ فِتْنَةٍ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَرِّرَ النَّظَرَ إِلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=36إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) [ الْإِسْرَاءِ : 36 ] وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013430 " يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ " وَعَنْ
جَابِرٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013431 " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=19348نَظَرِ الْفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي " وَلِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنِ الْأُولَى لَا يُمْكِنْ فَوَقَعَ عَفْوًا قَصَدَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ
[ ص: 177 ] أَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ غَرَضٌ وَلَا فِتْنَةَ فِيهِ فَذَاكَ أُمُورٌ :
أَحَدُهَا : بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=19329_10837_10838_19357يُرِيدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَيَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ، رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013432 " أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا " وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013433 " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ " وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013434خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ، فَقُلْتُ لَا ، قَالَ فَانْظُرْ فَإِنَّهَا أَحْرَى أَنْ يَدُومَ بَيْنَكُمَا " .
فَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لِلشَّهْوَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَدُلَّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ) [ الْأَحْزَابِ : 52 ] وَلَا يُعْجِبُهُ حُسْنُهُنَّ إِلَّا بَعْدَ رُؤْيَةِ وُجُوهِهِنَّ .
وَثَانِيهَا : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=19358أَرَادَ شِرَاءَ جَارِيَةٍ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مِنْهَا .
وَثَالِثُهَا : أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=19360عِنْدَ الْمُبَايَعَةِ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا مُتَأَمِّلًا حَتَّى يَعْرِفَهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ .
وَرَابِعُهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=19350يَنْظُرُ إِلَيْهَا عِنْدَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِ الوجه لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ تَحْصُلُ بِهِ .
أَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا لِلشَّهْوَةِ فَذَاكَ مَحْظُورٌ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013435 " الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ " وَعَنْ
جَابِرٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013436 " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي " .
وَقِيلَ : مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ
nindex.php?page=treesubj&link=27141_29494النَّظْرَةُ تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ ، وَرُبَّ شَهْوَةٍ أَوْرَثَتْ حُزْنًا طَوِيلًا .
أَمَّا الْكَلَامُ الثَّانِي : وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ إِلَى بَدَنِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَقَدِ اسْتَثْنَوْا مِنْهُ صُوَرًا
إِحْدَاهَا : يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=19356لِلطَّبِيبِ الْأَمِينِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا لِلْمُعَالَجَةِ ، كَمَا يَجُوزُ لِلْخَتَّانِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ الْمَخْتُونِ ، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ .
وَثَانِيَتُهَا : يَجُوزُ أَنْ يَتَعَمَّدَ
nindex.php?page=treesubj&link=19350النَّظَرَ إِلَى فَرْجِ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا ، وَكَذَلِكَ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا لِتَحَمُّلِ شَهَادَةِ الْوِلَادَةِ ، وَإِلَى ثَدْيِ الْمُرْضِعَةِ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّضَاعِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13785أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْصِدَ النَّظَرَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ ، لِأَنَّ الزِّنَا مَنْدُوبٌ إِلَى سَتْرِهِ ، وَفِي الْوِلَادَةِ وَالرَّضَاعِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى نَظَرِ الرِّجَالِ لِلشَّهَادَةِ .
وَثَالِثَتُهَا : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=19349وَقَعَتْ فِي غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَدَنِهَا لِيُخَلِّصَهَا ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْأَجْنَبِيَّةُ أَمَةً فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَقَالَ آخَرُونَ عَوْرَتُهَا مَا لَا يَبِينُ لِلْمِهْنَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ أَنَّ رَأْسَهَا وَسَاعِدَيْهَا وَسَاقَيْهَا وَنَحْرَهَا وَصَدْرَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَفِي ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا وَمَا فَوْقَ سَاعِدَيْهَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ ، وَلَا يَجُوزُ لَمْسُهَا وَلَا لَهَا لَمْسُهُ بِحَالٍ لَا لِحِجَامَةٍ وَلَا اكْتِحَالٍ وَلَا غَيْرِهِ ، لِأَنَّ اللَّمْسَ أَقْوَى مِنَ النَّظَرِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِنْزَالَ بِاللَّمْسِ يُفْطِرُ الصَّائِمَ وَبِالنَّظَرِ لَا يُفْطِرُهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ مِنَ الْأَمَةِ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَمَّا إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ مَحْرَمٍ لَهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ فَعَوْرَتُهَا مَعَهُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ عَوْرَتُهَا مَا لَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا سَائِرُ التَّفَاصِيلِ فَسَتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْتَمْتَعَةً كَالزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا حَتَّى إِلَى فَرْجِهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْفَرْجِ وَكَذَا إِلَى فَرْجِ نَفْسِهِ ، لِأَنَّهُ يُرْوَى أَنَّهُ
[ ص: 178 ] يُورِثُ الطَّمْسَ ، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى فَرْجِهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ قِنَّةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مَرْهُونَةً . فَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً أَوْ مُرْتَدَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً أَوْ مُشْتَرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَوْ مُتَزَوِّجَةً أَوْ مُكَاتَبَةً فَهِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ ، رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013437 " إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ جَارِيَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ " .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=19336عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ ( فَفِيهِ ) نَظَرٌ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا مِنْهَا فَعَوْرَتُهُ مَعَهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَقِيلَ جَمِيعُ بَدَنِهِ إِلَّا الوجه وَالْكَفَّيْنِ كَهِيَ مَعَهُ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19339بَدَنَ الْمَرْأَةِ فِي ذَاتِهِ عَوْرَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهَا مَكْشُوفَةَ الْبَدَنِ وَبَدَنُ الرَّجُلِ بِخِلَافِهِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا قَصْدُ النَّظَرِ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَلَا تَكْرِيرُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013438أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ إِذْ أَقْبَلَ nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : احْتَجِبَا مِنْهُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ " .
وَإِنْ كَانَ مَحْرَمًا لَهَا فَعَوْرَتُهُ مَعَهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَإِنْ كَانَ زَوْجَهَا أَوْ سَيِّدَهَا الَّذِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَلَهَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=19456النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ كَهُوَ مَعَهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْلِسَ عَارِيًا فِي بَيْتٍ خَالٍ وَلَهُ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ ، لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013439 " اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْهُ " . وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013440 " nindex.php?page=treesubj&link=27696_29655إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ ، وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
المسألة الثَّالِثَةُ : سُئِلَ
الشِّبْلِيُّ عَنْ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) فَقَالَ أَبْصَارُ الرُّءُوسِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَأَبْصَارُ الْقُلُوبِ عَمَّا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى .