أما
nindex.php?page=treesubj&link=28973_3158قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177وفي الرقاب ) ففيه مسألتان :
المسألة الأولى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177الرقاب ) جمع الرقبة وهي مؤخر أصل العنق ، واشتقاقها من المراقبة ، وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم ، ولهذا المعنى يقال : أعتق الله رقبته ، ولا يقال : أعتق الله عنقه ؛ لأنه لما سميت رقبة كأنها تراقب العذاب ، ومن هذا يقال للتي لا يعيش ولدها : رقوب ، لأجل مراعاتها موت ولدها .
المسألة الثانية : معنى الآية : ويؤتي المال في عتق الرقاب ، قال القفال : واختلف الناس في
nindex.php?page=treesubj&link=3159الرقاب المذكورين في آية الصدقات ، فقال قائلون : إنه يدخل فيه من يشتريه فيعتقه ، ومن يكون مكاتبها فيعينه على أداء كتابته ، فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة المفروضة ، وقال قائلون : لا يجوز صرف الزكاة إلا في إعانة المكاتبين ، فمن تأول هذه الآية على الزكاة المفروضة فحينئذ يبقى فيه ذلك الاختلاف ، ومن حمل هذه
[ ص: 38 ] الآية على غير الزكاة أجاز الأمرين فيها قطعا ، ومن الناس من حمل الآية على وجه ثالث وهو فداء الأسارى .
واعلم أن تمام الكلام في تفسير هذه الأصناف سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة التوبة في تفسير الصدقات .
أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=28973_3158قَوْلُهُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177وَفِي الرِّقَابِ ) فَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177الرِّقَابِ ) جَمْعُ الرَّقَبَةِ وَهِيَ مُؤَخَّرُ أَصْلِ الْعُنُقِ ، وَاشْتِقَاقُهَا مِنَ الْمُرَاقَبَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَكَانَهَا مِنَ الْبَدَنِ مَكَانُ الرَّقِيبِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْقَوْمِ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى يُقَالُ : أَعْتَقَ اللَّهُ رَقَبَتَهُ ، وَلَا يُقَالُ : أَعْتَقَ اللَّهُ عُنُقَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سُمِّيَتْ رَقَبَةً كَأَنَّهَا تُرَاقِبُ الْعَذَابَ ، وَمِنْ هَذَا يُقَالُ لِلَّتِي لَا يَعِيشُ وَلَدُهَا : رَقُوبٌ ، لِأَجْلِ مُرَاعَاتِهَا مَوْتَ وَلَدِهَا .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : مَعْنَى الْآيَةِ : وَيُؤْتِي الْمَالَ فِي عِتْقِ الرِّقَابِ ، قَالَ الْقَفَّالُ : وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3159الرِّقَابِ الْمَذْكُورِينَ فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ ، فَقَالَ قَائِلُونَ : إِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَيُعْتِقُهُ ، وَمَنْ يَكُونُ مُكَاتِبُهَا فَيُعِينُهُ عَلَى أَدَاءِ كِتَابَتِهِ ، فَهَؤُلَاءِ أَجَازُوا شِرَاءَ الرِّقَابِ مِنَ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ ، وَقَالَ قَائِلُونَ : لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَّا فِي إِعَانَةِ الْمُكَاتِبِينَ ، فَمَنْ تَأَوَّلَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ فَحِينَئِذٍ يَبْقَى فِيهِ ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ ، وَمَنْ حَمَلَ هَذِهِ
[ ص: 38 ] الْآيَةَ عَلَى غَيْرِ الزَّكَاةِ أَجَازَ الْأَمْرَيْنِ فِيهَا قَطْعًا ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ حَمَلَ الْآيَةَ عَلَى وَجْهٍ ثَالِثٍ وَهُوَ فِدَاءُ الْأُسَارَى .
وَاعْلَمْ أَنَّ تَمَامَ الْكَلَامِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ فِي تَفْسِيرِ الصَّدَقَاتِ .