المسألة السادسة : اختلفوا في العمرة فأكثر الفقهاء قالوا :
nindex.php?page=treesubj&link=33059حكمها في الإحصار كحكم الحج وعن
ابن سيرين أنه لا إحصار فيه لأنه غير مؤقت ، وهذا باطل لأن قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم ) مذكور عقيب الحج والعمرة ، فكان عائدا إليهما .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : اخْتَلَفُوا فِي الْعُمْرَةِ فَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ قَالُوا :
nindex.php?page=treesubj&link=33059حُكْمُهَا فِي الْإِحْصَارِ كَحُكْمِ الْحَجِّ وَعَنِ
ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ لَا إِحْصَارَ فِيهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ ، وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) مَذْكُورٌ عَقِيبَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَكَانَ عَائِدًا إِلَيْهِمَا .