فصل :
إذا كان مورد النجاسة لم تنتشر بها كالأواني كفى مرور الماء عليها بعد إزالة العين ، وإن كان قد تشربها كالثياب والطنافس فلا بد من استخراجها بالعصر وشبهه من الفرك والتنقل في كل مرة ، ولا يكفي تجفيفه عن العصر في أصح الوجهين .
ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء أثر لون أو ريح لم يضر لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : " " والريح قد يعبق عن مجاورة لا مخالطة فهو بالعفو أولى من اللون ، ولا يضرك أثره حتى ينفصل الماء عنه في المنصوص كما لو كان الماء قليلا وقد ورد عليه ، وقيل : إذا عولج في الماء بما يليق به من عصر ونحوه حتى يتبدل عليه الماء فتلك غسله لحصول مقصود الانفصال ، وعلى هذا ما يحتاج إلى العدد يجب إخراجه من الماء سبع مرات على الأول ، ويكفي تبديل الماء عليه سبع مرات على الثاني . وإذا غمس المحل النجس في ماء كثير أو ملئ بماء كثير لكثرة لم يحتسب غسله
[ ص: 97 ] وإن غمسه في ماء قليل نجسه ولم يطهر ولم يحتسب غسله كما لو ألقته ريح وكما لو اغتسل فيه الجنب ، فأما إن ترك الثوب النجس في وعاء ثم صب عليه الماء وعصره كان غسلة يبني عليها ويطهر المحل بذلك ، كما لو صب عليه في غير إناء ، وكما لو أخذ الماء بفمه لتطهير نجاسة فيه ثم مجه ، وهذا لأن ، كما لا يحكم باستعماله ما دام على العضو ولا تزول طهوريته بتغيره بالطاهر على البدن حتى ينفصل ؛ لأن الماء طهور فما دام يتطهر به فطهوريته باقية . الماء إذا ورد على النجاسة لم يحكم بنجاسته حتى ينفصل