الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 359 ] الفصل الرابع : أنه إن جاوز الميقات غير هؤلاء وأرادوا النسك لزمهم أن يرجعوا إلى الميقات فيحرموا منه ، فيدخل في هذا كل من كان مقصوده الحج أو العمرة ، ومن كان مقصوده دخول مكة لتجارة أو زيارة ونحو ذلك .

وإن قلنا : يسقط الإحرام بالدخول ، أو قلنا ليس بواجب عليه فإنه إذا أراد الحج أو العمرة فإن عليه أن يخرج إلى الميقات فيحرم منه سواء كان الحج واجبا أو تطوعا ، قال ابن أبي موسى : فأما المسلم يدخل مكة لتجارة بغير إحرام ثم يريد الحج فإنه يخرج إلى الميقات فيحرم منه فإن خشي الفوت أحرم من مكانه ، وكان عليه دم قولا واحدا ، ذكر ذلك بعد أن حكى في الذمي إذا أسلم بمكة الروايتين ، وقد نص على ذلك في رواية أبي طالب ، وإذا دخل مكة بغير إحرام فإن كان عليه وقت وأراد الحج رجع إلى الميقات فأهل منه ولا دم عليه ، فإن خاف الفوت أحرم من مكة وعليه دم .

ومن دخل مكة والحج واجب عليه ولم يرده .... ، وهذا لأن الإحرام من الميقات واجب قد أمكن فعله فلزمهم كسائر الواجبات .

وإذا رجعوا فأحرموا فلا دم عليهم ؛ لأنهم قد أتوا بالواجب وتلك المجاوزة ليست نسكا ، فإذا لم يتركوا نسكا ولم يفعلوا نسكا في غير وقته ولم يفعلوا في الإحرام محظورا فلا وجه لإيجاب الدم .

[ ص: 360 ] قال جابر بن زيد : " رأيت ابن عباس يردهم إلى المواقيت إذا جاوزوها بغير إحرام " رواه سعيد .

فإن ضاق الوقت بحيث يخافون - من الرجوع - فوت الحج ، أو لم يمكن الرجوع لتعذر الرفقة ومخافة الطريق ونحو ذلك فإنه لا يجب عليهم الرجوع ، فيحرمون من موضعهم وعليهم دم .

وكذلك لو أحرموا من دونه مع إمكان العودة فعليهم دم ؛ لأن ابن عباس ... ولا يسقط الدم بعودهم إلى الميقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية