[ ص: 569 ] ( فصل )
فأما إذا فإنه ينعقد بإحداهما ، ولا يلزمه قضاء الآخر ; نص عليه فيمن أهل بحجتين لا يلزمه إلا حجة ; وذلك لأن الجمع بينهما غير ممكن ، فأشبه ما لو أحرم بصلاتين ، قال - في رواية أحرم بحجتين أو عمرتين أبي طالب - إذا ، فإن قال : لبيك العام وعام قابل يقول : يحج العام ويعتمر قابل ، فإن قال : لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة التي لبى بها ، ولا يكون إهلالا بشيئين . عطاء
ولو أكان يجب عليه مائة حجة ؟ ليس عليه شيء . وأصل قول قال : لبيك بمائة حجة التسهيل ، يقول : المشيء إلى بيت الله وعليه حجة وكفارة ، وذكر معه عطاء أبو بكر إذا نذر أن يطوف على أربع . . . . .