مسألة : ( وإن خرج في عينه شعر فقلعه ، أو نزل شعره فغطى عينيه ، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه ) .
وذلك لما روي عن : "أنه كان لا يرى بأسا ابن عباس ، ولا يرى بأسا أن يقطع المحرم ظفره إذا انكسر " [ ص: 14 ] وعن للمحرم أن ينزع ضرسه إذا اشتكى عكرمة : أنه سئل عن يقلمه ، فإن المحرم ، إذا انكسر ظفره كان يقول : "إن الله لا يعبأ بأذاكم شيئا " رواهما ابن عباس سعيد .
ولأن الظفر إذا انكسر. . . .
فعلى هذا قال : أبو الخطاب : يقص منه ما انكسر ، وقال ابن أبي موسى : إن انكسر ظفره فقصه : فلا فدية عليه ، وبه قال . ولا بد أن يكون الانكسار بغير فعل منه . ابن عباس
وأما : فإنه هو الذي اعتدى عليه . وأما إذا نزل على عينيه شعر خاصة رأسه . . . فإنه يقص منه ما نزل على عينيه . الشعر إذا خرج في عينه وآلمه