فصل :
وإذا قلنا ؟ على وجهين : أحدهما : أنه كالحياة لأنه يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع كالحياة ، فعلى هذا يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة كالهر وما دونها في الخلقة وكذلك جلد ما سوى الكلب والخنزير في رواية . بتطهير الدباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة
والوجه الثاني : أنه كالذكاة فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة وهذا أصح كما سبق من قوله : دباغها ذكاتها ، ولما روت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " عائشة بجلود الميتة إذا دبغت " رواه أمر أن يستمتع أحمد وأبو داود وابن [ ص: 126 ] ماجه ولفظه : والنسائي " فقد شبه الدباغ بالذكاة ، وحكم المشبه مثل المشبه به أو دونه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن جلود الميتة فقال : " دباغها ذكاتها ولا تكاد تستعمل إلا مدبوغة ، ولم يفصل ، وهذا مبني على أن الذكاة لأجل المأكول ، فأما نهى عن جلود السباع لأنه ذبح غير مشروع فلم يفد طهارة الجلد ، كذبح المحرم الصيد والذبح في غير الحلق واللبة ، ولأنه ذبح لا يفيد حل اللحم فلم يفد طهارة الجلد كذبح المجوسي والمرتد ، وهذا لأن التنجيس لو كان لمجرد احتقان الرطوبات في الجلد وإزالته مشروعة بكل طريق لم يفرق بين ذابح وذبح ومذبح ومذبح ، والذي يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده لا بذكاة ولا بدباغ ، ما روى غير المأكول فلا يطهر جلده بالذكاة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أبو المليح بن أسامة " رواه نهى عن جلود السباع أحمد وأبو داود والنسائي وزاد " والترمذي " . أن تفترش
[ ص: 127 ] وعن قال : " معاوية بن أبي سفيان " رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور أن يركب عليها أحمد وفي لفظ وأبو داود لأحمد " لبس صوف النمور " وعن نهى عن قال : " المقدام بن معد يكرب " رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مياثر النمور أحمد وعن والنسائي أنه قال المقدام لمعاوية : أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم لبس جلود السباع والركوب عليها . رواه نهى عن أحمد وأبو داود ، وعن والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبي هريرة " رواه لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ، وهذه الأحاديث نصوص في أنها لا تباح بذكاة ولا دباغ . أبو داود