فصل
وله أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب ، قال ابن أبي موسى : لو : كان عليه جزاؤها وجزاء أولادها ، فإن أخرج الجزاء عنها وعن أولادها قبل هلاكهم ، ثم ماتت وأولادها : لم يلزمه جزاء ثان ، وأجزاه الأول ، وكان بمنزلة من كفر قبل الحنث . أخرج من الحرم عنزا حاملا ، فولدت ثم ماتت وأولادها