مسألة : ( ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ) .
لا يختلف المذهب أنه إذا رمى الجمرة ونحر وحلق أو قصر : فقد حل له اللباس والطيب والصيد ، وعقد النكاح ، ولا يحل له النساء ، وهذا يسمى ، وذلك لما روي عن التحلل الأول قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ابن عباس أما أنا فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا ابن عباس ؟ " هكذا رواه إذا رميتم [ ص: 536 ] الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ، فقال رجل : والطيب ؟ فقال أحمد ، واحتج به في رواية ابنه عبد الله ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ابن عباس " وساق الحديث ، وكذلك رواه إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء أبو بكر في الشافي من حديث أحمد ، ومحمد بن إسماعيل الترمذي عن وكيع ، ثنا سفيان ، عن سلمة ، عن الحسن العرني ، ورواه من حديث النسائي يحيى بن سعيد ، من رواية وابن ماجه ابن أبي شيبة عن والطنافسي وكيع ، ومن رواية محمد بن خلاد الباهلي عن [ ص: 537 ] يحيى عن وكيع ، ثلاثتهم عن وابن مهدي سفيان عن سلمة عن الحسن عن قال : " إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " جعلوا أوله موقوفا على ابن عباس ، ولذلك قيل إنه في المسند . ابن عباس
وعن الحجاج بن أرطاة عن عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " عائشة " رواه إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب ، وكل شيء إلا النساء أحمد والد ... ، ، ولفظه : " وأبو داود " وقال : هذا حديث ضعيف ، إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء الحجاج لم ير ولم يسمع منه . الزهري
قالت : " كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت " عائشة متفق عليه ، ولفظ وعن مسلم وغيره : " " . ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك
وفي رواية : " للنسائي " . ولحله بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت
فإذا ثبت بهذه السنة حل الطيب ، وهو من مقدمات النكاح ودواعيه ، فعقد [ ص: 538 ] النكاح أولى ; ولأن الله سبحانه قال : ( قم الليل ) ولم يقيده بالحل من جميع المحظورات ، بل هو مطلق ونكرة في سياق الشرط ، فيدخل فيه كل حل سواء كان حلا من جميع المحظورات ، أم من أكثرها ، أم من بعضها .
وقال في الآية الأخرى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) وإذا رمى الجمرة فليس بحرام ; ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " وبعد الجمرة ليس بمحرم ; بدليل أنه إذا نذر ... . لا ينكح المحرم ولا ينكح
وفي المحرم من النساء روايتان :
إحداهما : يحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع من الوطء والمس والقبلة وغير ذلك ، وعلى هذا فيحرم عليه ... ، وهذا اختيار عامة أصحابنا ; مثل الخرقي وأبي بكر وابن حامد والقاضي وأصحابه .
والرواية الثانية : قال في رواية أبي طالب وقد سأله عن ؟ فقال : ليس عليه شيء قد حل له كل شيء إلا النساء . القبلة بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يزور البيت
[ ص: 539 ] فمن أصحابنا من قال : هذا يدل على أنه يباح له كل شيء إلا الوطء في الفرج ; لأنه أباح له القبلة ، وحكوا هذه الرواية لذلك .
ومنهم من قال : ظاهر هذا أنه أباح له القبلة بعد التحلل الأول .
وقال القاضي : عندي أن قوله : ليس عليه شيء أي ليس عليه دم ، لا أنها مباحة ، وهذا من القاضي يقتضي أنها محرمة ولا دم فيها .