الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
مسألة :

" ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها " .

أما مس الذكر باليمين فمنهي عنه في كل حال ؛ لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه " متفق عليه ، وكذلك الاستنجاء باليمين ؛ ولأن سلمان الفارسي قيل له : لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ، فقال سلمان أجل ؛ لقد " نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ( أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) ، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم " . رواه مسلم وغيره ، ولا يستعين بيمينه في ذلك ، إلا أن يحتاج إلى ذلك ، أما مسح الدبر فلا حاجة فيه إلى الاستعانة باليمين .

وأما مسح القبل فيستغنى عنها بأن يقصد الاستجمار بجدار أو موضع ناب أو حجر ضخم ونحو ذلك مما لا يحتاج إلى إمساكه ، فإن اضطر إلى الحجارة الصغار أو الحرث ونحوها جعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه إن [ ص: 153 ] أمكن وتناول ذكره بشماله فمسحه بها ، فإن شق عليه ذلك فله الاستعانة باليمين كما له أن يستعين بها في صب الماء وكما لو كان أقطع اليسرى ، وهل يمسك ذكره بشماله والحجر بيمينه أو بالعكس على وجهين أصحهما الأول ، وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة ؛ لأن الاستجمار إنما يحصل بالحركة ، ولو استنجى بيمينه صح مع الكراهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية