[ ص: 290 ] باب نواقض الوضوء
وهي سبعة : (
nindex.php?page=treesubj&link=82_86الخارج من السبيلين ) مع كل حال يعني : سواء كان نادرا أو معتادا قليلا أو كثيرا نجسا أو طاهرا ، أما المعتاد فلقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو جاء أحد منكم من الغائط ) ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث
صفوان : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014544ولكن من غائط وبول ونوم ) وقوله في الذي يخيل إليه الشيء في الصلاة (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014545لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) أو كحديث
علي في المذي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014546 ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فقال رجل من أهل حضرموت : ما الحدث يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، فقال : " فساء أو ضراط " متفق عليه .
أما النادر
nindex.php?page=treesubj&link=97_98فكالدود والحصى ودم الاستحاضة
nindex.php?page=treesubj&link=88_84وسلس البول والمذي فينقض أيضا ، لما روي عن
علي - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014247في المذي الوضوء وفي المني الغسل ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال حديث حسن صحيح .
[ ص: 291 ] ولم يفرق بين دائمه ومنقطعه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014547جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة قال : ( لا ، إنما ذاك دم عرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
وهذه الزيادة قد رويت من قول
عروة ، ولعله أفتى بها مرة وحدث بها أخرى ، ولعلها كانت عنده عن
فاطمة نفسها لا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقد روي عن
عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=16014548عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق " ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014549جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟
[ ص: 292 ] فقال : ( لا ، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014550المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : حديث حسن ، ولأنه خارج من السبيل فنقض كالمعتاد ، وأما الطاهر فينقض أيضا في ظاهر المذهب ، كالمني والريح الخارجة من الدبر أو من
[ ص: 293 ] قبل المرأة وقبل الرجل في المنصوص المشهور من الوجهين ، قال
أبو بكر : لا يختلف قول
أبي عبد الله " أن
nindex.php?page=treesubj&link=93الرجل والمرأة إذا خرجت الريح من قبلهما أنهما يتوضآن " وقال القاضي
أبو الحسين " قياس مذهبنا أن الريح تنقض من قبل المرأة دون الرجل " لأن الصائم إذا قطر في إحليله لم يفطر لأنه ليس من الذكر إلى الجوف منفذ بخلاف قبل المرأة .
وريح الدبر إنما نقضت لأنها تستصحب بخروجها أجزاء لطيفة من النجاسة ، بدليل نتنها فإن الرائحة صفة لا تقوم إلا بأجزاء من الجسم وكذلك ريح قبل المرأة بدليل نتنها ، وربما عللوا ذلك بأن هذا لا يدرك فتعليق النقض به محال ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يخيل إليه الشيء وهو في الصلاة (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014551لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) وهذه الريح لا تسمع ولا تشم وإنما تعلم بأن يحس الإنسان في ذكره بدبيب يعتقده قطرة بول فإذا انتهى إلى طرف الذكر فلم يجد له ( أثرا ) علم أنها الريح ، ويلتزم من قال هذا بنجاسة المني ، وإن الريح تنجس الماء اليسير حيث لم ينقض الطهارة بشيء طاهر ويعتذر عن المني بأنه يوجب الطهارة الكبرى ، فلا يدخل في نواقض الوضوء ، إلا أن هذا لا يصح فإن
nindex.php?page=treesubj&link=90مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد اغتسالها أو
nindex.php?page=treesubj&link=90خرجت من الرجل بقية المني وجب الوضوء دون الغسل .
والصحيح الأول ؛ لأنه خارج من السبيل فنقض ، كريح الدبر فإنها طاهرة ، واكتسابها ريح النجاسة لا يضر فإن الريح قد تكتسب من انفصال أجزاء كالحشا المتغيرة والماء بجيفة على جانبه ، ولو فرضنا انفصال أجزاء من النجاسة فإنما خالطت أجزاء هوائية وذلك لا يوجب التنجس كما تقدم ، وقولهم : الريح الخبيثة إنما خرجت مستصحبة لأجزاء من النجاسة ، قلنا : بل نادت الرائحة إلى الهواء الخارج من غير أجزاء ، كما تنادي الحرارة إلى الماء من غير أجزاء من النار .
[ ص: 294 ] والفقه في ذلك أن السبيل هو مظنة خروج النجاسة غالبا فعلق الحكم بهذه المظنة ، وإن علقناه بنفس خروج النجاسة أيضا ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=101قطر في إحليله دهنا ثم سال ، أو
nindex.php?page=treesubj&link=101احتشى في قبله أو دبره قطنا ثم خرج منه شيء لا بلة معه ، أو كان في وسط القطن ميل فسقط بلا بلة ، نقض في أشهر الوجوه لأنه خارج من السبيل .
والثاني : لا ينقض ؛ لأنه خارج طاهر وجريان الطاهر في مجرى النجس الباطن لا ينجسه كجريان النجاسة في مجرى القيء ومني المرأة في مجرى دمها .
والثالث : ينقض الدهن ؛ لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه بخلاف القطن والميل فأما إن تحقق خروج شيء من بلة الباطن نقض قولا واحدا ، وكذلك إن
nindex.php?page=treesubj&link=101احتقن فخرج شيء من الحقنة أو
nindex.php?page=treesubj&link=101وطئ الرجل المرأة فدب ماؤه فدخل في فرجها ثم خرج ؛ لأن هذا دخل الجوف فحكم بتنجيسه .
وكذلك لو أدخل الميل ثم أخرجه ، ولو لم يخرج شيء من الحقنة وماء الرجل لم ينقض ، كما لو لم يخرج الميل ، وقيل ينقض لأنه في الغالب لا بد أن يتراجع منه أجزاء يسيرة فينقض بوجود المظنة ، كالنوم ولو استرخت مقعدته فظهرت وعليها بلة لم تنفصل عنها ثم عادت نقض في أشبه الوجهين بكلامه ؛ لأنها نجاسة ظهرت إلى ظاهر البدن فأشبهت المتصلة .
والثاني : لا تنقض لأنها لم تفارق محلها من الباطن فأشبهت ما لم تظهر ، وكذلك لا يحب الاستنجاء منها ، وكما لو
nindex.php?page=treesubj&link=23315أخرج الصائم لسانه ثم أدخله وعليه ريقه فابتلعه لم يفطر لأنه لم ينفصل .
[ ص: 290 ] بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
وَهِيَ سَبْعَةٌ : (
nindex.php?page=treesubj&link=82_86الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ ) مَعَ كُلِّ حَالٍ يَعْنِي : سَوَاءٌ كَانَ نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا نَجِسًا أَوْ طَاهِرًا ، أَمَّا الْمُعْتَادُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ
صَفْوَانَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014544وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ) وَقَوْلِهِ فِي الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014545لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) أَوْ كَحَدِيثِ
عَلِيٍّ فِي الْمَذْيِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014546 ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ : مَا الْحَدَثُ يَا nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : " فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
أَمَّا النَّادِرُ
nindex.php?page=treesubj&link=97_98فَكَالدُّودِ وَالْحَصَى وَدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=88_84وَسَلَسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ فَيَنْقُضُ أَيْضًا ، لِمَا رُوِيَ عَنْ
عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014247فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ ) رَوَاهُ
أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
[ ص: 291 ] وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ دَائِمِهِ وَمُنْقَطِعِهِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014547جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ : ( لَا ، إِنَّمَا ذَاكَ دَمُ عِرْقٍ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ) رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ قَدْ رُوِيَتْ مِنْ قَوْلِ
عُرْوَةَ ، وَلَعَلَّهُ أَفْتَى بِهَا مَرَّةً وَحَدَّثَ بِهَا أُخْرَى ، وَلَعَلَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَنْ
فَاطِمَةَ نَفْسِهَا لَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
عُرْوَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=16014548عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ دَمُ عِرْقٍ " ) رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014549جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟
[ ص: 292 ] فَقَالَ : ( لَا ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ ) رَوَاهُ
أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16558عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014550الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي ) رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنَ السَّبِيلِ فَنَقَضَ كَالْمُعْتَادِ ، وَأَمَّا الطَّاهِرُ فَيَنْقُضُ أَيْضًا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، كَالْمَنِيِّ وَالرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنَ الدُّبُرِ أَوْ مِنْ
[ ص: 293 ] قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَقُبُلِ الرَّجُلِ فِي الْمَنْصُوصِ الْمَشْهُورِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ
أَبُو بَكْرٍ : لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ " أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=93الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتِ الرِّيحُ مِنْ قُبُلِهِمَا أَنَّهُمَا يَتَوَضَّآنِ " وَقَالَ الْقَاضِي
أَبُو الْحُسَيْنِ " قِيَاسُ مَذْهَبِنَا أَنَّ الرِّيحَ تَنْقُضُ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ " لِأَنَّ الصَّائِمَ إِذَا قَطَّرَ فِي إِحْلِيلِهِ لَمْ يُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الذَّكَرِ إِلَى الْجَوْفِ مَنْفَذٌ بِخِلَافِ قُبُلِ الْمَرْأَةِ .
وَرِيحُ الدُّبُرِ إِنَّمَا نَقَضَتْ لِأَنَّهَا تَسْتَصْحِبُ بِخُرُوجِهَا أَجْزَاءَ لَطِيفَةً مِنَ النَّجَاسَةِ ، بِدَلِيلِ نَتَنِهَا فَإِنَّ الرَّائِحَةَ صِفَةٌ لَا تَقُومُ إِلَّا بِأَجْزَاءٍ مِنَ الْجِسْمِ وَكَذَلِكَ رِيحُ قُبُلِ الْمَرْأَةِ بِدَلِيلِ نَتَنِهَا ، وَرُبَّمَا عَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا لَا يُدْرَكُ فَتَعْلِيقُ النَّقْضِ بِهِ مُحَالٌ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014551لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) وَهَذِهِ الرِّيحُ لَا تُسْمَعُ وَلَا تُشَمُّ وَإِنَّمَا تُعْلَمُ بِأَنْ يَحُسَّ الْإِنْسَانُ فِي ذَكَرِهِ بِدَبِيبٍ يَعْتَقِدُهُ قَطْرَةَ بَوْلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى طَرَفِ الذَّكَرِ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ ( أَثَرًا ) عَلِمَ أَنَّهَا الرِّيحُ ، وَيَلْتَزِمُ مَنْ قَالَ هَذَا بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ ، وَإِنَّ الرِّيحَ تُنْجِسُ الْمَاءَ الْيَسِيرَ حَيْثُ لَمْ يَنْقُضِ الطَّهَارَةَ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ وَيُعْتَذَرُ عَنِ الْمَنِيِّ بِأَنَّهُ يُوجِبُ الطَّهَارَةَ الْكُبْرَى ، فَلَا يَدْخُلُ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=90مَنِيَّ الرَّجُلِ إِذَا خَرَجَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=90خَرَجَتْ مِنَ الرَّجُلِ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ وَجَبَ الْوُضُوءُ دُونَ الْغُسْلِ .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنَ السَّبِيلِ فَنَقَضَ ، كَرِيحِ الدُّبُرِ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ ، وَاكْتِسَابُهَا رِيحَ النَّجَاسَةِ لَا يَضُرُّ فَإِنَّ الرِّيحَ قَدْ تُكْتَسَبُ مِنِ انْفِصَالِ أَجْزَاءٍ كَالْحَشَا الْمُتَغَيِّرَةِ وَالْمَاءِ بِجِيفَةٍ عَلَى جَانِبِهِ ، وَلَوْ فَرَضْنَا انْفِصَالَ أَجْزَاءٍ مِنَ النَّجَاسَةِ فَإِنَّمَا خَالَطَتْ أَجْزَاءً هَوَائِيَّةً وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ التَّنَجُّسَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَوْلُهُمُ : الرِّيحُ الْخَبِيثَةُ إِنَّمَا خَرَجَتْ مُسْتَصْحِبَةً لِأَجْزَاءٍ مِنَ النَّجَاسَةِ ، قُلْنَا : بَلْ نَادَتِ الرَّائِحَةُ إِلَى الْهَوَاءِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ أَجْزَاءٍ ، كَمَا تُنَادِي الْحَرَارَةُ إِلَى الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ أَجْزَاءٍ مِنَ النَّارِ .
[ ص: 294 ] وَالْفِقْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ مَظِنَّةُ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ غَالِبًا فَعُلِّقَ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْمَظِنَّةِ ، وَإِنْ عَلَّقْنَاهُ بِنَفْسِ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ أَيْضًا ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=101قُطِّرَ فِي إِحْلِيلِهِ دُهْنًا ثُمَّ سَالَ ، أَوِ
nindex.php?page=treesubj&link=101احْتَشَى فِي قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ قُطْنًا ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَا بِلَّةَ مَعَهُ ، أَوْ كَانَ فِي وَسَطِ الْقُطْنِ مِيلٌ فَسَقَطَ بِلَا بِلَّةٍ ، نَقَضَ فِي أَشْهَرِ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنَ السَّبِيلِ .
وَالثَّانِي : لَا يَنْقُضُ ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ طَاهِرٌ وَجَرَيَانُ الطَّاهِرِ فِي مَجْرَى النَّجِسِ الْبَاطِنِ لَا يُنَجِّسُهُ كَجَرَيَانِ النَّجَاسَةِ فِي مَجْرَى الْقَيْءِ وَمَنِيِّ الْمَرْأَةِ فِي مَجْرَى دَمِهَا .
وَالثَّالِثُ : يَنْقُضُ الدُّهْنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ بِلَّةٍ نَجِسَةٍ تَصْحَبُهُ بِخِلَافِ الْقُطْنِ وَالْمِيلِ فَأَمَّا إِنْ تَحَقَّقَ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ بِلَّةِ الْبَاطِنِ نَقَضَ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَكَذَلِكَ إِنِ
nindex.php?page=treesubj&link=101احْتَقَنَ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الْحُقْنَةِ أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=101وَطِئَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَبَّ مَاؤُهُ فَدَخَلَ فِي فَرْجِهَا ثُمَّ خَرَجَ ؛ لِأَنَّ هَذَا دَخَلَ الْجَوْفَ فَحُكِمَ بِتَنْجِيسِهِ .
وَكَذَلِكَ لَوْ أَدْخَلَ الْمِيلَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الْحُقْنَةِ وَمَاءِ الرَّجُلِ لَمْ يَنْقُضْ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَخْرُجِ الْمِيلُ ، وَقِيلَ يَنْقَضُ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ لَا بُدَّ أَنْ يَتَرَاجَعَ مِنْهُ أَجْزَاءٌ يَسِيرَةٌ فَيَنْقُضُ بِوُجُودِ الْمَظِنَّةِ ، كَالنَّوْمِ وَلَوِ اسْتَرْخَتْ مَقْعَدَتُهُ فَظَهَرَتْ وَعَلَيْهَا بِلَّةٌ لَمْ تَنْفَصِلْ عَنْهَا ثُمَّ عَادَتْ نَقَضَ فِي أَشْبَهِ الْوَجْهَيْنِ بِكَلَامِهِ ؛ لِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ ظَهَرَتْ إِلَى ظَاهِرِ الْبَدَنِ فَأَشْبَهَتِ الْمُتَّصِلَةَ .
وَالثَّانِي : لَا تَنْقُضُ لِأَنَّهَا لَمْ تُفَارِقْ مَحَلَّهَا مِنَ الْبَاطِنِ فَأَشْبَهَتْ مَا لَمْ تَظْهَرْ ، وَكَذَلِكَ لَا يُحَبُّ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْهَا ، وَكَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23315أَخْرَجَ الصَّائِمُ لِسَانَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهُ وَعَلَيْهِ رِيقُهُ فَابْتَلَعَهُ لَمْ يُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ .