قال
nindex.php?page=showalam&ids=11815المصنف : رحمه الله تعالى ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=656_338_26634طهرت من الحيض حل لها الصوم ; لأن تحريمه بالحيض ، وقد زال . ولا تحل الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف ; لأن المنع منها للحدث والحدث باق ، ولا يحل الاستمتاع بها حتى تغتسل لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : حتى يغتسلن ،
[ ص: 395 ] فإن لم تجد الماء فتيممت حل لها ما يحل بالغسل ; لأن التيمم قائم مقام الغسل فاستبيح به ما يستباح بالغسل ، فإن تيممت وصلت فريضة لم يحرم وطؤها ، ومن أصحابنا من قال : يحرم وطؤها بفعل الفريضة ، كما يحرم فعل الفريضة بعدها ، والأول أصح ; لأن الوطء ليس بفرض فلم يحرم بفعل الفريضة كصلاة النفل ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11815الْمُصَنِّفُ : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=656_338_26634طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْض حَلَّ لَهَا الصَّوْمُ ; لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ بِالْحَيْضِ ، وَقَدْ زَالَ . وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهَا لِلْحَدَثِ وَالْحَدَثُ بَاقٍ ، وَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : حَتَّى يَغْتَسِلْنَ ،
[ ص: 395 ] فَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ فَتَيَمَّمَتْ حَلَّ لَهَا مَا يَحِلُّ بِالْغُسْلِ ; لِأَنَّ التَّيَمُّمَ قَائِمٌ مَقَامَ الْغُسْلِ فَاسْتُبِيحَ بِهِ مَا يُسْتَبَاحُ بِالْغُسْلِ ، فَإِنْ تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ فَرِيضَةً لَمْ يَحْرُمْ وَطْؤُهَا ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : يَحْرُمُ وَطْؤُهَا بِفِعْلِ الْفَرِيضَةِ ، كَمَا يَحْرُمُ فِعْلُ الْفَرِيضَةِ بَعْدَهَا ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّ الْوَطْءَ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَلَمْ يَحْرُمْ بِفِعْلِ الْفَرِيضَةِ كَصَلَاةِ النَّفْلِ ) .